responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 512

كتاب الجعالة و فيه مسائل:

الأُولى: الجعالة لغةً: مال يجعل على عمل. و شرعاً: التزام عوض معلوم على عمل

و الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ [1].

و اختلف كلام الأصحاب في كونها من قسم العقود أو الإيقاعات، فمنهم من جعلها إيقاعاً [2] و كأنّه نظر إلى عدم اشتراط تعيين العامل. و إذا لم يكن معيّناً لا يتصوّر للعقد قبول، و على تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه إجماعاً.

و منهم من جعلها من العقود، و جعل القبول الفعلي كافياً فيها كالوكالة [3] و المنفيّ هو القبول اللفظي.

قال في المسالك: و تظهر الفائدة فيما لو عمل العامل بغير قصد العوض و لا قصد التبرّع بعد الإيجاب، فعلى الأوّل يستحقّ العوض، لوجود المقتضي له و هو الصيغة مع العمل، و على الثاني لا و إن كان قد عمل، لأنّ المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرّد الفعل، بل لا بدّ معه من انضمام الرضى و الرغبة فيه لأجله، كما نبّه عليه في الوكالة [4]. و صيغة الإيجاب أن يقول: من ردّ عبدي أو ضالّتي أو فعل كذا فله كذا.


[1] يوسف: 72.

[2] الشرائع 3: 163.

[3] الدروس 3: 98.

[4] المسالك 11: 150.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست