اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 51
فصاعداً أعتق المملوك و سعى في خمسة أسداس قيمته أو أقلّ منها، و إن كانت قيمته أقلّ لم يصحّ عتقه، ذهب إليه جماعة من الأصحاب [1] عملًا بصحيحة عبد الرحمن [2] و حسنة زرارة [3] و صحيحة جميل [4] و غيرها، و العمل بها متّجه.
و الشيخ و جماعة عدّوا الحكم إلى الوصيّة [5] و الظاهر أنّ نظر الشيخ و الجماعة على حمل قوله: «أعتقهم عند الموت» في صدر خبر عبد الرحمن على المعنى الأعمّ من الإعتاق المنجّز و المعلّق، إذ يصدق عليهما الإعتاق بوجه و إن كان المتبادر إلى الذهن الأوّل بقرينة إطلاق الوصيّة على الإعتاق المذكور في أواخر الخبر مرّتين، أو حمل الإعتاق على المنجّز و استفادة التعميم من آخر الخبر، و هذا متّجه.
و يؤيّده صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أُجبر [6]. فقول الشيخ جيّد. و خبر الحلبي مطلق يحمل على المقيّد.
و أكثر المتأخّرين ردّوا الرواية و زعموا أنّ الدين إن كان يحيط بالتركة بطل العتق و الوصيّة به، و إن فضل منها عن الدين فضل و إن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا، فينعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث و يسعى في باقي قيمته عملًا بالروايات العامّة الدالّة على القواعد المعروفة و صحيحة الحلبي، و الجواب يظهر ممّا ذكرنا.
و لو أوصى لأُمّ ولده صحّت الوصيّة، و هل تعتق من نصيب ولدها أو من الوصيّة؟ قيل: تعتق من الوصيّة، فإن قصرت أُكمل من نصيب ولدها، و إن زادت