اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 502
و نحوها: صدقت، و بررت، و قلت حقّا و صدقاً. و كذا لو قال أ ليس عليك كذا؟ فقال: بلى. و لو قال: نعم. ففيه قولان. و لو قال: أنا مقرّ. لم يلزمه، إلّا أن يقول «به، أو بدعواك» إلّا أن تدلّ القرائن على المقصود.
و لو قال: أجّلتني بها أو قبضتكها، فقد أقرّ و انقلب مدّعياً على ما قطع به الأصحاب. و ظاهر التذكرة أنّه موضع وفاق بين العلماء [1]. لدلالته التزاماً على ثبوتها في ذمّته، و ادّعاؤه التأجيل أو القبض يحتاج إلى بيّنة، و إن لم يثبت الإجماع على الحكم المذكور كان للتأمّل فيه مجال. و كذا لو قال: بعته أو وهبته. كان إقراراً على ما ذكروا.
و حيث يكون إقراراً هل يكون إقراراً للمخاطب بالملكيّة السابقة؟ فيه وجهان، أقربهما العدم، لاحتمال أن يكون وكيلًا في ذلك. نعم هو إقرار للمخاطب باليد، فإذا ادّعى الملكيّة و لم يوجد له منازع حكم له به.
و لو قال: اشتر منّي أو اتّهب فقال: نعم. كان إقراراً، و يجري فيه الخلاف في كونه إقراراً بالملك أم مطلق اليد.
و لو قال: لي كذا. فقال: اتّزن، أو انتقد. لم يكن شيئاً، و كذا لو قال: اتّزنها أو انتقدها، لأنّ هذه الصيغة كثيراً ما يستعمل في الاستهزاء و المبالغة في الجحود. و مثله: اشدد ميزانك و هيّئ هميانك، و أمثال ذلك.
و إطلاق الإقرار بالوزن ينصرف إلى ميزان البلد، و كذا الكيل، و كذا الدراهم و الدنانير تنصرف إلى نقد البلد، و أمّا غير الدراهم و الدنانير كما لو قال: له عليَّ وزن درهم فضّة، أو مثقال ذهب، فلا يجب حمله على النقد الغالب. و مع التعدّد ينصرف إلى الغالب الشائع المتبادر إلى الأذهان، و مع التساوي يرجع في التعيين إلى المقرّ، و لو تعذّر الرجوع إليه بموت و نحوه اعتبر الأقلّ، أخذاً بالمتيقّن.