اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 500
كتاب الإقرار و النظر فيه في الأركان و اللواحق، ففيه أبحاث:
الأوّل الإقرار لغةً
على ما فسّره الجوهري: الاعتراف، و فسّره في القاموس بالإذعان للحقّ. و عرّفه بعض الأصحاب بأنّه إخبار الإنسان بحقّ لازم له [1] و لا خلاف بين العلماء في أنّ إقرار البالغ العاقل الحرّ الجائز التصرّف على نفسه جائز. و الأخبار الواردة بذلك تكاد تبلغ حدّ التواتر [2].
و لا يختصّ الإقرار بلفظ، بل يكتفى بكلّ لفظ يفيد الإخبار بأيّ لغة كان، لاشتراك الجميع في التعبير عمّا في الضمير. و ادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع على ذلك [3].
و المعتبر في ذلك الدلالة العرفيّة دون اللغويّة، لأنّ الظاهر من حال المتكلّم أنّه يتكلّم بحسب عرفه، و يتفرّع على هذا الأصل أحكام كثيرة.
و لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق. فالأقرب أنّه ليس إقراراً، كما ذهب إليه أكثر المتأخّرين، لأنّ المفهوم من هذه العبارة عرفاً أنّ هذه الشهادة ممتنع الوقوع