responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 500

كتاب الإقرار و النظر فيه في الأركان و اللواحق، ففيه أبحاث:

الأوّل الإقرار لغةً

على ما فسّره الجوهري: الاعتراف، و فسّره في القاموس بالإذعان للحقّ. و عرّفه بعض الأصحاب بأنّه إخبار الإنسان بحقّ لازم له [1] و لا خلاف بين العلماء في أنّ إقرار البالغ العاقل الحرّ الجائز التصرّف على نفسه جائز. و الأخبار الواردة بذلك تكاد تبلغ حدّ التواتر [2].

و لا يختصّ الإقرار بلفظ، بل يكتفى بكلّ لفظ يفيد الإخبار بأيّ لغة كان، لاشتراك الجميع في التعبير عمّا في الضمير. و ادّعى العلّامة في التذكرة الإجماع على ذلك [3].

و المعتبر في ذلك الدلالة العرفيّة دون اللغويّة، لأنّ الظاهر من حال المتكلّم أنّه يتكلّم بحسب عرفه، و يتفرّع على هذا الأصل أحكام كثيرة.

و لو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق. فالأقرب أنّه ليس إقراراً، كما ذهب إليه أكثر المتأخّرين، لأنّ المفهوم من هذه العبارة عرفاً أنّ هذه الشهادة ممتنع الوقوع


[1] المختصر النافع: 233.

[2] الوسائل 16: 110، الباب 3 من أبواب الإقرار.

[3] التذكرة 2: 144 س 22.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست