اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 50
فالأكثرون أطلقوا جريان الحكم فيه، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى الحكم بالبطلان في المعيّن و اختصاص الحكم المذكور بالمشاع [1]. [و لعلّ الأوّل أقرب [2]].
قال في المسالك: و الحقّ هنا أن يقال: لا بدّ للحكم بصحّة الوصيّة للعبد مع الحكم بكونه غير مالك من دليل و هو من النصّ منتف في غير الرواية المذكورة يعني رواية الحسن بن صالح و هي ضعيفة، فإن اعتبرناها من حيث الشهرة أو غيرها شملت القسمين، و إلّا فما أجمع على حكمه لا مجال لمخالفته، و ما اختلف فيه فلا بدّ لمثبته من دليل صالح، و قد رأينا المصحّحين مطلقاً يردّون على من قيّدها بكون القيمة دون ضعف الوصيّة بضعف مستنده، و ليس لهم في تصحيح الوصيّة لعبد الموصي سوى تلك الرواية، و في مقابلتها رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه: «لا وصيّة لمملوك» و هي قريبة منها في السند، لكن دلالة تلك أقوى كما رأيت [3].
و فيه نظر، لأنّ الدليل على تصحيح الوصيّة للعبد سوى ما ذكر عموم ما يدلّ على إيجاب مراعاة الوصيّة.
و ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله في مواليه و مولياته، الذكر و الأُنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظّ الأُنثيين من الوصيّة؟ فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء اللّٰه [4].
و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن [5] و الكليني عن محمّد بن يحيى عنه [6] فظهر أنّ القول بالبطلان في الوصيّة المذكورة بعيد عن الصواب.
و لو أعتق مملوكه في مرضه و عليه دين فإن كانت قيمة المملوك ضعف الدين