responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 50

فالأكثرون أطلقوا جريان الحكم فيه، و ذهب جماعة من الأصحاب إلى الحكم بالبطلان في المعيّن و اختصاص الحكم المذكور بالمشاع [1]. [و لعلّ الأوّل أقرب [2]].

قال في المسالك: و الحقّ هنا أن يقال: لا بدّ للحكم بصحّة الوصيّة للعبد مع الحكم بكونه غير مالك من دليل و هو من النصّ منتف في غير الرواية المذكورة يعني رواية الحسن بن صالح و هي ضعيفة، فإن اعتبرناها من حيث الشهرة أو غيرها شملت القسمين، و إلّا فما أجمع على حكمه لا مجال لمخالفته، و ما اختلف فيه فلا بدّ لمثبته من دليل صالح، و قد رأينا المصحّحين مطلقاً يردّون على من قيّدها بكون القيمة دون ضعف الوصيّة بضعف مستنده، و ليس لهم في تصحيح الوصيّة لعبد الموصي سوى تلك الرواية، و في مقابلتها رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه: «لا وصيّة لمملوك» و هي قريبة منها في السند، لكن دلالة تلك أقوى كما رأيت [3].

و فيه نظر، لأنّ الدليل على تصحيح الوصيّة للعبد سوى ما ذكر عموم ما يدلّ على إيجاب مراعاة الوصيّة.

و ما رواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليه السلام): رجل أوصى بثلث ماله في مواليه و مولياته، الذكر و الأُنثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظّ الأُنثيين من الوصيّة؟ فوقّع (عليه السلام): جائز للميّت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء اللّٰه [4].

و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن [5] و الكليني عن محمّد بن يحيى عنه [6] فظهر أنّ القول بالبطلان في الوصيّة المذكورة بعيد عن الصواب.

و لو أعتق مملوكه في مرضه و عليه دين فإن كانت قيمة المملوك ضعف الدين


[1] كابن الجنيد و العلّامة في المختلف 6: 369.

[2] شطب عليه في الأصل.

[3] المسالك 6: 225 226.

[4] الفقيه 4: 209، ح 5485.

[5] التهذيب 9: 215، ح 847.

[6] الكافي 7: 45، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست