responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 5

و هل يشترط القبول؟ فيه أقوال، ثالثها: اشتراط ذلك إن كان الوقف على جهة خاصّة كشخص معيّن أو أشخاص معيّنين، و عدم اشتراطه إن كان على جهة عامّة كالفقراء. و ظاهر الأكثر عدم اشتراطه مطلقاً، و حيث يعتبر القبول فيه مطلقاً أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة، و يتولّاه في المصالح العامّة على القول باعتباره الناظر عليها كالناظر الشرعي و الحاكم، و على القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني، و يقبل الوليّ إن كان الموقوف عليه طفلًا.

الطرف الثاني في الشرائط

و يشترط فيه أُمور:

الأوّل: أهليّة الواقف

فلا ينعقد من الصبيّ غير المميّز و لا المجنون المطبق و لا الدائر جنونه إلّا حال الإفاقة، و في من بلغ عشراً تردّد، و المرويّ جواز صدقته.

روى الصدوق و الكليني في الصحيح إلى صفوان عن موسى بن بكر و هو واقفي غير موثّق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز [1]. و رواه الشيخ بإسناد آخر عن موسى بن بكر [2].

و صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم [3]. و المسألة محلّ إشكال.

و لا ينعقد من السفيه و المفلس بعد الحجر و المكره. و لو وقف في مرض الموت و لم تجز الورثة قيل: يعتبر من الثلث كالهبة و المحاباة [4] و قيل: من


[1] الفقيه 4: 197، ح 5451، الكافي 7: 28، ح 1.

[2] التهذيب 9: 181، ح 729.

[3] الوسائل 13: 321، الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات، ح 2.

[4] الشرائع 2: 212.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست