اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 5
و هل يشترط القبول؟ فيه أقوال، ثالثها: اشتراط ذلك إن كان الوقف على جهة خاصّة كشخص معيّن أو أشخاص معيّنين، و عدم اشتراطه إن كان على جهة عامّة كالفقراء. و ظاهر الأكثر عدم اشتراطه مطلقاً، و حيث يعتبر القبول فيه مطلقاً أو على بعض الوجوه يعتبر فيه ما يعتبر في غيره من العقود اللازمة، و يتولّاه في المصالح العامّة على القول باعتباره الناظر عليها كالناظر الشرعي و الحاكم، و على القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني، و يقبل الوليّ إن كان الموقوف عليه طفلًا.
الطرف الثاني في الشرائط
و يشترط فيه أُمور:
الأوّل: أهليّة الواقف
فلا ينعقد من الصبيّ غير المميّز و لا المجنون المطبق و لا الدائر جنونه إلّا حال الإفاقة، و في من بلغ عشراً تردّد، و المرويّ جواز صدقته.
روى الصدوق و الكليني في الصحيح إلى صفوان عن موسى بن بكر و هو واقفي غير موثّق عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف و حقّ فهو جائز [1]. و رواه الشيخ بإسناد آخر عن موسى بن بكر [2].
و صحيحة جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام) قال: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم [3]. و المسألة محلّ إشكال.
و لا ينعقد من السفيه و المفلس بعد الحجر و المكره. و لو وقف في مرض الموت و لم تجز الورثة قيل: يعتبر من الثلث كالهبة و المحاباة [4] و قيل: من