اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 494
الثامنة: يعتبر في متعلّق النذر أن يكون مقدوراً
أعني: أمكن فعله عادةً و إن لم يكن مقدوراً حال النذر، لامتناع التكليف بالممتنع.
و يعتبر كونه طاعة بأن يكون واجباً أو مندوباً على الأشهر الأقرب، لاشتراط القربة في النذر.
و قيل: يجوز كونه مباحاً متساوي الطرفين ديناً و دنيا [1].
و استقربه الشهيد في الدروس [2] استناداً إلى ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان و لا ناحية، و هي تحتمل الثمن، إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: للّٰه عليَّ أن لا أبيعها أبداً، و لي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف للّٰه بقولك [3]. نظراً إلى أنّ البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجّحة، و إطلاقه أعمّ من وجودها.
و الجواب: ضعف الرواية. و قوله: «للّٰه» شاهد على اقتران عارض مرجّح، مع أنّ دلالة الأمر بالوفاء على الوجوب غير واضحة.
و روى زرارة في الموثّق الّذي لا يقصر عن الصحاح قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أيّ شيء لا نذر في معصية؟ فقال: كلّ ما لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث لك فيه [4]. و السبب إذا كان طاعة و كان النذر شكراً لزم. و لو كان زجراً لم يلزم، و بالعكس لو كان السبب معصية.
فروع متفرقة:
الأوّل: لو قال: «للّٰه عليَّ نذر» و اقتصر لم ينعقد
لقوله (عليه السلام): ليس النذر بشيء حتّى تسمّي للّٰه شيئاً، صياماً، أو صدقة، أو هدياً، أو حجّا [5]. و لو قال: للّٰه عليَّ أن