responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 494

الثامنة: يعتبر في متعلّق النذر أن يكون مقدوراً

أعني: أمكن فعله عادةً و إن لم يكن مقدوراً حال النذر، لامتناع التكليف بالممتنع.

و يعتبر كونه طاعة بأن يكون واجباً أو مندوباً على الأشهر الأقرب، لاشتراط القربة في النذر.

و قيل: يجوز كونه مباحاً متساوي الطرفين ديناً و دنيا [1].

و استقربه الشهيد في الدروس [2] استناداً إلى ما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان و لا ناحية، و هي تحتمل الثمن، إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين، فقلت: للّٰه عليَّ أن لا أبيعها أبداً، و لي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف للّٰه بقولك [3]. نظراً إلى أنّ البيع مباح إذا لم يقترن بعوارض مرجّحة، و إطلاقه أعمّ من وجودها.

و الجواب: ضعف الرواية. و قوله: «للّٰه» شاهد على اقتران عارض مرجّح، مع أنّ دلالة الأمر بالوفاء على الوجوب غير واضحة.

و روى زرارة في الموثّق الّذي لا يقصر عن الصحاح قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): أيّ شيء لا نذر في معصية؟ فقال: كلّ ما لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث لك فيه [4]. و السبب إذا كان طاعة و كان النذر شكراً لزم. و لو كان زجراً لم يلزم، و بالعكس لو كان السبب معصية.

فروع متفرقة:

الأوّل: لو قال: «للّٰه عليَّ نذر» و اقتصر لم ينعقد

لقوله (عليه السلام): ليس النذر بشيء حتّى تسمّي للّٰه شيئاً، صياماً، أو صدقة، أو هدياً، أو حجّا [5]. و لو قال: للّٰه عليَّ أن


[1] حكاه في المسالك 11: 318.

[2] الدروس 2: 150.

[3] التهذيب 8: 310، ح 1149.

[4] الوسائل 16: 199، الباب 17 من أبواب النذر و العهد، ح 1.

[5] الوسائل 16: 182، الباب 1 من أبواب النذر و العهد، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست