responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 488

الطرف الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بهذا الباب:

و فيه مسائل:

الاولى: لو حلف لغريمه على الإقامة في البلد و خشي مع الإقامة الضرر على نفسه أو عياله جاز له تركها و لا كفّارة

لما مرّ. و يدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار [1]. و كذا لو حلف ليضربنّ عبده فالعفو أفضل و لا إثم، و يدلّ عليه رواية محمّد العطّار [2].

الثانية: لو حلف على ممكن في وقت معيّن فحصل العجز في ذلك الوقت انحلّت اليمين.

و لو كان الحلف مطلقاً فتجدّد العجز انحلّت مع العجز عند اليأس من التمكّن منه.

الثالثة: إنّما تجب الكفّارة بالحنث إذا وقع عمداً اختياراً

فلو وقع نسياناً أو جبراً أو مكرهاً فلا كفّارة عليه، و هو مصرّح به في رواية عبد اللّٰه بن سنان [3].

الرابعة: يجوز الحلف لدفع الضرر عن المؤمن

سواء كان عن نفسه أو عن ماله و إن كان الحالف كاذباً في يمينه، لحسن الكذب النافع. و قد يجب ارتكابه إذا انحصر طريق التخلّص فيه، و كذلك الحلف عليه. و يدلّ على جواز الحلف روايات كصحيحة أبي الصبّاح [4] و صحيحة سعد بن سعد [5]. و ذكر جماعة من الأصحاب أنّ من هذا شأنه إذا أحسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورّى [6] و ظاهرهم الوجوب. و لا ريب في حسن التورية، لكن في تعيينه وجوباً نظر. و المراد بالتورية إرادة شيء و استعمال لفظ ظاهر في خلافه.


[1] الوسائل 16: 172، الباب 40 من أبواب الأيمان، ح 1.

[2] التهذيب 8: 290، ح 1073.

[3] الوسائل 16: 174، الباب 42 من أبواب الأيمان، ح 4.

[4] الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب الأيمان، ح 2.

[5] الوسائل 16: 134، الباب 12 من أبواب الأيمان، ح 1 و فيه عن إسماعيل بن سعد.

[6] نقله عن المحقّق و غيره في نهاية المرام 2: 341، انظر المختصر النافع: 236.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست