اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 488
الطرف الخامس في بعض الأحكام المتعلّقة بهذا الباب:
و فيه مسائل:
الاولى: لو حلف لغريمه على الإقامة في البلد و خشي مع الإقامة الضرر على نفسه أو عياله جاز له تركها و لا كفّارة
لما مرّ. و يدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار [1]. و كذا لو حلف ليضربنّ عبده فالعفو أفضل و لا إثم، و يدلّ عليه رواية محمّد العطّار [2].
الثانية: لو حلف على ممكن في وقت معيّن فحصل العجز في ذلك الوقت انحلّت اليمين.
و لو كان الحلف مطلقاً فتجدّد العجز انحلّت مع العجز عند اليأس من التمكّن منه.
الثالثة: إنّما تجب الكفّارة بالحنث إذا وقع عمداً اختياراً
فلو وقع نسياناً أو جبراً أو مكرهاً فلا كفّارة عليه، و هو مصرّح به في رواية عبد اللّٰه بن سنان [3].
الرابعة: يجوز الحلف لدفع الضرر عن المؤمن
سواء كان عن نفسه أو عن ماله و إن كان الحالف كاذباً في يمينه، لحسن الكذب النافع. و قد يجب ارتكابه إذا انحصر طريق التخلّص فيه، و كذلك الحلف عليه. و يدلّ على جواز الحلف روايات كصحيحة أبي الصبّاح [4] و صحيحة سعد بن سعد [5]. و ذكر جماعة من الأصحاب أنّ من هذا شأنه إذا أحسن التورية بما يخرجه عن الكذب ورّى [6] و ظاهرهم الوجوب. و لا ريب في حسن التورية، لكن في تعيينه وجوباً نظر. و المراد بالتورية إرادة شيء و استعمال لفظ ظاهر في خلافه.
[1] الوسائل 16: 172، الباب 40 من أبواب الأيمان، ح 1.