responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 487

وجه اللّٰه فليس بشيء في طلاق و لا غيره» [1].

و لو كان البرّ أولى في الابتداء ثمّ صارت المخالفة أولى لم يكن في المخالفة كفّارة و لا إثم، و لا أعرف فيه خلافاً. و نقل بعضهم الإجماع عليه [2] و يدلّ عليه ظواهر الأخبار.

و لو حلف لزوجته أن لا يتزوّج أو لا يتسرّى لم تنعقد يمينه، لا أعرف فيه خلافاً. و يدلّ عليه صحيحة سعد بن أبي خلف [3]. و كذا لو حلفت هي أن لا تتزوّج بعده، لصحيحة منصور [4]. و كذا لو حلفت أن لا تخرج إليه أو معه ثمّ احتاجت إلى الخروج، و يدلّ عليه بعض الأخبار [5].

و صرّح الشيخ في الخلاف بأنّ ترك التسرّي لو كان أرجح و لو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين و حنث بالفعل [6]. و يشكل لو كان التسرّي أرجح بحسب الدين.

و لو قال لغيره: أسألك باللّٰه لتفعلنّ أو أُقسم عليك باللّٰه، و نحو ذلك و يسمّى يمين المناشدة فإنّها لا تنعقد في حقّ المقسم عليه و لا المقسم، للأصل و بعض الروايات [7] لكن يستحبّ للمقسم عليه إبراره في قسمة، لما روي من أنّ ذلك من حقوق المؤمن [8]. و إذا لم يفعل فلا كفّارة على أحدهما، لعدم انعقاد اليمين و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [9] و غيرها، و في بعض الروايات أنّ على المقسم كفّارة يمين [10]. و يحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة.


[1] التهذيب 8: 288، ح 1062.

[2] نقله في نهاية المرام 2: 338.

[3] لم نعثر عليها في الوسائل و نقلها الشيخ في التهذيب 8: 286، ح 1054.

[4] الوسائل 16: 176، الباب 45 من أبواب الأيمان، ح 1.

[5] الوسائل 16: 176، الباب 45 من أبواب الأيمان.

[6] انظر الخلاف 6: 187، المسألة 106.

[7] الوسائل 3: 301، الباب 30 من أبواب لباس المصلي، ح 8.

[8] لم نعثر عليها، ذكره السيّد العاملي أيضاً بلفظ «روي» راجع نهاية المرام 2: 339.

[9] الوسائل 16: 154، الباب 24 من أبواب الأيمان، ح 5.

[10] الوسائل 16: 174، الباب 42 من أبواب الأيمان، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست