و لو كان البرّ أولى في الابتداء ثمّ صارت المخالفة أولى لم يكن في المخالفة كفّارة و لا إثم، و لا أعرف فيه خلافاً. و نقل بعضهم الإجماع عليه [2] و يدلّ عليه ظواهر الأخبار.
و لو حلف لزوجته أن لا يتزوّج أو لا يتسرّى لم تنعقد يمينه، لا أعرف فيه خلافاً. و يدلّ عليه صحيحة سعد بن أبي خلف [3]. و كذا لو حلفت هي أن لا تتزوّج بعده، لصحيحة منصور [4]. و كذا لو حلفت أن لا تخرج إليه أو معه ثمّ احتاجت إلى الخروج، و يدلّ عليه بعض الأخبار [5].
و صرّح الشيخ في الخلاف بأنّ ترك التسرّي لو كان أرجح و لو في الدنيا لبعض العوارض انعقدت اليمين و حنث بالفعل [6]. و يشكل لو كان التسرّي أرجح بحسب الدين.
و لو قال لغيره: أسألك باللّٰه لتفعلنّ أو أُقسم عليك باللّٰه، و نحو ذلك و يسمّى يمين المناشدة فإنّها لا تنعقد في حقّ المقسم عليه و لا المقسم، للأصل و بعض الروايات [7] لكن يستحبّ للمقسم عليه إبراره في قسمة، لما روي من أنّ ذلك من حقوق المؤمن [8]. و إذا لم يفعل فلا كفّارة على أحدهما، لعدم انعقاد اليمين و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [9] و غيرها، و في بعض الروايات أنّ على المقسم كفّارة يمين [10]. و يحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلّة.