responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 485

و استثنوا اليمين على فعل الواجب و ترك المحرّم، و وجهه أيضاً غير واضح، لإطلاق النصّ، و فقد ما يدلّ على التخصيص، و تعيّن الفعل عليه وجوداً و عدماً لا يقتضي ترتّب آثار انعقاد الحلف عليه حتّى تترتّب الكفّارة على الحنث. و لو ظهر الحنث قبل الإذن فالظاهر أنّه لا كفّارة عند الجميع.

الطرف الرابع في متعلّق اليمين:

لا تنعقد اليمين على الماضي، و لا تجب بالحنث فيها الكفّارة و لو تعمّد الكذب.

و لا ريب في أنّ متعلّق اليمين إذا كان راجحاً بحسب الدين و الدنيا انعقدت اليمين، و إذا كان مرجوحاً في الدين و الدنيا لم تنعقد. و الأصل فيه روايات متعدّدة كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [1] و حسنة زرارة الّتي لا يقصر عن الصحيحة [2] و عدّت صحيحة و صحيحة سعيد الأعرج [3] و غيرها.

و الظاهر أنّ متعلّق اليمين إذا كان مرجوحاً بحسب الدين لم تنعقد و جاز تركه، و قد قطع به الأصحاب. و يستفاد ذلك من أخبار كثيرة [4] و يبقى الإشكال في الأمر الّذي يترجّح بحسب الدين و لم يبلغ حدّ الوجوب و يترجّح تركه بحسب الدنيا، لتعارض عموم الأخبار فيه [5]. و ظاهر الأصحاب الانعقاد هاهنا، و يشكل، نظراً إلى قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك» [6] و موثّقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء


[1] الوسائل 16: 146، الباب 18 من أبواب الأيمان، ح 2.

[2] الوسائل 16: 151، الباب 23 من أبواب الأيمان، ح 3.

[3] الوسائل 16: 145، الباب 18 من أبواب الأيمان، ح 1.

[4] الوسائل 16: 152، الباب 24 من أبواب الأيمان.

[5] الوسائل 16: 151، الباب 23 من أبواب الأيمان.

[6] انظر الوسائل 16: 151، الباب 23 من أبواب الأيمان، ح 2.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست