اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 484
عبّاس [1]. و ردّها المحقّق بأنّها متروكة، كذلك لا نعلم به قائلًا، و حمل على الاستثناء بالنيّة و الإظهار قبل الأربعين [2]. و فيه أنّ الاستثناء بالنيّة عند من جوّزه لا يتقيّد بذلك.
الطرف الثالث في الحالف:
و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و الأصحّ وقوع اليمين من الكافر إذا كان مقرّاً باللّٰه كما هو قول العلّامة [3] تمسّكاً بالإطلاق و خصوص صحيحة الحلبي [4]. و منهم من أطلق الانعقاد [5]. و منهم من أطلق المنع [6].
و لو حنث في يمينه و وجبت عليه الكفّارة فقيل: ظاهر مذهب الأصحاب عدم صحّتها منه حال كفره مطلقاً [7]. و تردّد فيه المحقّق [8].
و لا تنعقد يمين الولد مع الوالد إلّا بإذنه، و كذا الزوجة مع زوجها، و المملوك مع مولاه. و الأصل في هذه المسألة صحيحة منصور بن حازم [9] و رواية ابن القدّاح [10] و رواية أُخرى ضعيفة [11] و غيرها. و مقتضى الروايات عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة و المملوك بدون إذن الأب و الزوج و المولى، لأنّ المتبادر من نفي الماهيّة نفي الصحّة.
و ذهب المحقّق و من تأخّر عنه إلى أنّه تنعقد يمين كلّ من الثلاثة إذا بادر إليها بغير الإذن و أنّ للوالد و الزوج و المولى حلّها [12]. و وجهه غير واضح.