responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 484

عبّاس [1]. و ردّها المحقّق بأنّها متروكة، كذلك لا نعلم به قائلًا، و حمل على الاستثناء بالنيّة و الإظهار قبل الأربعين [2]. و فيه أنّ الاستثناء بالنيّة عند من جوّزه لا يتقيّد بذلك.

الطرف الثالث في الحالف:

و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد. و الأصحّ وقوع اليمين من الكافر إذا كان مقرّاً باللّٰه كما هو قول العلّامة [3] تمسّكاً بالإطلاق و خصوص صحيحة الحلبي [4]. و منهم من أطلق الانعقاد [5]. و منهم من أطلق المنع [6].

و لو حنث في يمينه و وجبت عليه الكفّارة فقيل: ظاهر مذهب الأصحاب عدم صحّتها منه حال كفره مطلقاً [7]. و تردّد فيه المحقّق [8].

و لا تنعقد يمين الولد مع الوالد إلّا بإذنه، و كذا الزوجة مع زوجها، و المملوك مع مولاه. و الأصل في هذه المسألة صحيحة منصور بن حازم [9] و رواية ابن القدّاح [10] و رواية أُخرى ضعيفة [11] و غيرها. و مقتضى الروايات عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة و المملوك بدون إذن الأب و الزوج و المولى، لأنّ المتبادر من نفي الماهيّة نفي الصحّة.

و ذهب المحقّق و من تأخّر عنه إلى أنّه تنعقد يمين كلّ من الثلاثة إذا بادر إليها بغير الإذن و أنّ للوالد و الزوج و المولى حلّها [12]. و وجهه غير واضح.


[1] المسالك 11: 194.

[2] المختصر النافع: 235.

[3] راجع القواعد 3: 268.

[4] الوسائل 16: 164، الباب 32 من أبواب الأيمان، ح 3.

[5] الشرائع 3: 171.

[6] السرائر 3: 48.

[7] المسالك 11: 205.

[8] الشرائع 3: 171.

[9] الوسائل 16: 128، الباب 10 من أبواب الأيمان، ح 2.

[10] الوسائل 16: 128، الباب 10 من أبواب الأيمان، ح 1.

[11] الوسائل 16: 129، الباب 10 من أبواب الأيمان، ح 3.

[12] الشرائع 3: 172.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست