responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 48

الحاضر و كان الباقي منها موقوفاً، بمعنى وضعه بيد الحاكم أو وكيله أو من تراضيا عليه الوارث و الموصى له إلى أن يبيّن الحال. و في تسلّط الموصى له على القدر الّذي يخرج من الثلث منجّزاً، أو منعه من التصرّف فيه و إن كان ملكاً له وجهان، أصحّهما الأوّل. و لو أوصى بثلث عبده فظهر أنّ ثلثيه مستحقّ انصرفت الوصيّة إلى الثلث الباقي.

الرابع في الموصى له

قالوا: يشترط وجوده، فلو كان معدوماً كما لو أوصى لميّت أو لمن يظنّ وجوده فبان ميّتاً عند الوصيّة، أو أوصى لمن تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان، أو أوصى بالثمرة لزيد و لمن يوجد من أولاده لم يصحّ الوصيّة عندهم، و تصحّ الوصيّة للوارث و غيره.

و في صحّة الوصيّة للذمّي أقوال:

أحدها: الجواز مطلقاً.

و ثانيها: المنع مطلقاً.

و ثالثها: الجواز لذوي الأرحام حسب.

و الأوّل أقوى، لقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقٰاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ إلى قوله أَنْ تَبَرُّوهُمْ [1] و لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] و صحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] و حسنته أيضاً [4] و روايته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] و غيرها.

و حجّة الثاني قوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ [6] الآية، و أُجيب بأنّ الظاهر المنع من المودّة من حيث المحادّة، و فيه تأمّل.


[1] الممتحنة: 8.

[2] الوسائل 13: 411، الباب 32 من أبواب الوصايا، ذيل الحديث 1.

[3] الوسائل 13: 411، الباب 32 من أبواب الوصايا، ح 1.

[4] الوسائل 13: 411، الباب 32 من أبواب الوصايا، ح 1.

[5] الوسائل 13: 411، الباب 32 من أبواب الوصايا، ذيل الحديث 1.

[6] المجادلة: 22.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست