responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 475

الرابعة: لا أعرف خلافاً في أنّ أُمّ الولد لا تنعتق من أصل تركة مولاها

و لا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها، لأنّ من ملك شقصاً ممّن ينعتق عليه انعتق ذلك الشقص. و لا أعرف خلافاً في أنّ أُمّ الولد تجعل بأجمعها في نصيب ولدها و تنعتق عليه إذا ترك مولاها ما يفي سهم الولد بذلك. و يدلّ عليه حسنة محمّد بن قيس [1] و رواية أبي بصير [2]. و المشهور أنّه لو عجز النصيب عن عتقها سعت فيما بقي و لا يسري العتق على الولد في غير نصيبه من التركة و إن كان موسراً، خلافاً للشيخ في المبسوط، حيث عمل بما رواه عن أبي بصير في الموثّق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فولدت ولداً فمات؟ قال: إن شاء أن يبيعها باعها، و إن مات مولاها و عليه دين قوّمت على ابنها، فإن كان ابنها صغيراً انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها [3]. و الرواية موثّقة لا يبعد العمل بها.

الخامسة: إذا أوصى لأُمّ ولد قيل: تنعتق من نصيب ولدها و تعطى الوصيّة. و قيل: تعتق من الوصيّة

فإن فضل منها شيء عتق من نصيب ولدها.


[1] الوسائل 16: 107، الباب 6 من أبواب الاستيلاد، ح 1.

[2] الوسائل 13: 52، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان، ح 4.

[3] الوسائل 16: 109، الباب 6 من أبواب الاستيلاد، ح 4.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست