اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 459
النهاية صحيحة بن شعيب [1] و على الإلحاق الّذي ذكره العلّامة صحيحة محمّد بن مسلم [2]. و العمل بالصحيحتين متّجه، و التعدّي إلى غير المنصوص ضعيف.
الثاني: لا ريب في تحقّق التدبير بأيّ لفظ يكون صريحاً في معناه
كقوله: «أنت حرّ بعد وفاتي، أو إذا متّ فأنت حرّ أو عتيق أو معتق» و كذا لو قال: «أعتقتك أو حرّرتك بعد موتي» و لا عبرة باختلاف أدوات الشرط و كذا اختلاف الألفاظ الّتي يعبّر بها عن المدبّر.
و في المسالك: إنّ المعتبر في هذا الإيقاع التلفّظ به بلفظ صريح في معناه كغيره، فلا يقع بالكناية عندنا و إن قصده، و فيه إشعار بالاتّفاق.
و المشهور أنّه كما يصحّ تعليق العتق بالموت مطلقاً من غير تقييد يصحّ مقيّداً بشرط أو شروط مثل أن يقول: «إن قتلت أو متّ حتف أنفي، أو متّ في سفري هذا أو مرضي هذا أو في هذا الشهر أو السنة أو البلد فأنت حرّ» فإن مات على الصفة المذكورة عتق، و إلّا فلا.
و ألحق الشيخ في المبسوط التدبير المقيّد بالمعلّق على الشرط، فحكم ببطلانهما، نظراً إلى اشتراكهما في التعليق.
و اختلف الأصحاب في قوله: أنت مدبَّر أو دبّرتك. مقتصراً عليه هل هو صريح يقع به التدبير و يحكم به بمجرّد سماع الصيغة و إن لم يخبر بالقصد أو كناية و يحكم به عند الإخبار بالقصد، أو لا يقع به مطلقاً؟ فيه أقوال. و لعلّ الأوّل أقرب، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط، و العلّامة، لأنّ التدبير ظاهر في معناه مشهور عند كلّ أحد كالبيع و أمثاله، حتّى أنّ التدبير كان معروفاً في الجاهليّة و قرّره الشرع. و الثاني اختيار ابن الجنيد و ابن البرّاج. و الثالث قول الشيخ في الخلاف
[1] الوسائل 16: 81، الباب 11 من أبواب التدبير، ح 1.
[2] الوسائل 16: 81، الباب 11 من أبواب التدبير، ح 2 (و فيه: محمّد بن حكيم).
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 459