اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 45
و لو حصر الموصي الجميع في الثلث بدئ بالواجب المالي و إن زاد عن الثلث مطلقاً عند الأصحاب.
و لو كان الجميع غير واجب و أتى بالوصيّة مرتّبة إمّا بأداة الترتيب كثمّ و الفاء، أو صرّح بتقديم البعض و لو كان مؤخّراً في الذكر بدئ بالمقدّم حتّى يستوفي الثلث. و كذا لو كانت مرتّبة في الذكر فقط بالعطف بالواو أو بدونه بلا فرق بين العتق و غيره، و لا بين أن يقع المرتّب متّصلًا في وقت واحد عرفيّ أو في زمانين متباعدين كغدوة و عشيّة على المشهور. خلافاً للشيخ و ابن الجنيد، حيث ذهبا إلى تقديم العتق و إن تأخّر [1] و لابن حمزة، حيث جعل الثاني في الزمان المتباعد رجوعاً عن الأوّل، إلّا أن يسعهما الثلث. و علّل الأوّل بأنّ الوصيّة الصادرة أوّلًا نافذة، لصدورها من أهلها في محلّها بخلاف الصادر بعد استيفاء الثلث [2]. و فيه أنّ القدر المسلّم ليس إلّا أنّ الوصايا الزائدة على الثلث لا يمضي منها إلّا الثلث لا مضيّ المرتّب إلى الثلث.
و يمكن الاستدلال عليه بما رواه أبو بصير في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يموت، ما لَه من مالِه؟ فقال: له ثلث ماله، و المرأة أيضاً [3].
و قريب منه صحيحة عليّ بن يقطين [4] و في حسنة محمّد بن قيس و من أوصى بالثلث فلم يترك و قد بالغ و في نسخة: بلغ الغاية [5]. و نحوه في رواية جماعة من الأصحاب عن الصادق (عليه السلام) في الحسن [6].
و يؤيّده ما رواه المشايخ الثلاثة عن الحسن بن محبوب في الصحيح عن أبي
[1] المبسوط 4: 48، و نقله عن ابن الجنيد في المختلف 6: 429.