اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 448
و لو اختلف التعديل قيمة و عدداً مع إمكان الأمرين ففي ترجيح اعتبار القيمة أو العدد وجهان، و رجّح بعضهم اعتبار القيمة، نظراً إلى أنّ المقصود الذاتي من العبيد الماليّة، و وجه اعتبار العدد موافقته للمرويّ من فعل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الإمام (عليه السلام) لاستبعاد تساوي الستّة قيمة، و لا يبعد اعتبار العدد فيما لو أعتق الثلث، و اعتبار القيمة فيما لو أوصى بعتق الجميع و لم يكن له مال سواهم.
السادسة: إذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه
فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحرّيّته من حين الإعتاق. و هل له ما اكتسبه من حين الموت إلى الإعتاق أو للورثة؟ فيه قولان.
المبحث السادس في السراية
و فيه مسائل:
الأُولى: المشهور بين الأصحاب أنّ من أعتق شقصاً من عبده سرى العتق فيه كلّه
إذا كان صحيحاً جائز التصرّف، استناداً إلى رواية غياث بن إبراهيم [1] و رواية طلحة بن زيد [2] و إلى ثبوت السراية على الشريك بالنصّ الصحيح [3] فيثبت السراية على ملكه بطريق أولى. و الروايتان ضعيفتان، و الأولويّة ممنوعة، لجواز أن تكون السراية هناك للإفساد على الشريك كما يعلم من بعض الروايات الصحيحة [4].
و عن السيّد جمال الدين بن طاوس قصر العتق على محلّه استضعافاً لسند رواية السراية، و التمسّك بالأصل، و البعد عن العامّة، و يدلّ على هذا القول ما رواه