responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 446

يملك شيئاً حال كونه مملوكاً أم لا؟ و الأكثر على أنّه لا يملك شيئاً، عملًا بظاهر الآية. و قيل: يصحّ أن يملك، عملًا بروايات كثيرة دالّة عليه [1] و حملها بعضهم على إباحة تصرّفه فيما يأذن له فيه من فاضل الضريبة و غيره، و الأقوى أنّه يملك فاضل الضريبة، لصحيحة عمر بن يزيد [2] و المنقول عن القائلين بأنّه لا يملك شيئاً أنّ مال المعتق للمولى مطلقاً. و على القول بأنّه يملك شيئاً إمّا مطلقاً أو على بعض الوجوه فالأكثر على أنّه إن علم به المولى و لم يستثنه فهو للعبد، و إلّا فهو للمولى. و توقّف العلّامة مع حكمه بعدم ملك العبد. و الوجه عندي القول بالتفصيل المذكور، كما في صحيحة زرارة [3] و موثّقة لزرارة لا تقصر عن الصحاح [4] و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [5] و رواية لزرارة في طريقها محمّد بن حمران المشترك بين الثقة و غيره [6].

و الظاهر أنّ المولى متى استثنى المال حكم له به، سواء قدّم العتق على الاستثناء أو أخّره مع الاتّصال، لأنّ الكلام جملة واحدة لا يتمّ إلّا بآخره، و اعتبر الشيخ تقديم الاستثناء على التحرير، لرواية أبي جرير [7] و أسندها جماعة من الأصحاب منهم العلّامة و الشهيد إلى حريز و وصفوها بالصحّة و الموجود في التهذيب أبو جرير و هو غير موثّق، و قد نبّه على ذلك غير واحد من المتأخّرين. و دلالة الرواية على مطلوب الشيخ غير واضحة.

الخامسة: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.

و الظاهر أنّه موضع


[1] الوسائل 16: 28، الباب 24 من أبواب العتق.

[2] الوسائل 13: 34، الباب 9 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.

[3] الوسائل 16: 28، الباب 24 من أبواب العتق، ح 2.

[4] الوسائل 16: 28، الباب 24 من أبواب العتق، ح 1.

[5] الوسائل 16: 29، الباب 24 من أبواب العتق، ح 6.

[6] الوسائل 16: 29، الباب 24 من أبواب العتق، ح 4.

[7] الوسائل 16: 29، الباب 24 من أبواب العتق، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست