responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 44

و من ديته كما أوصى [1]. و في قوله: «ثمّ قتل فودي» و إن كان اللفظ عامّاً، لكن يمكن أن يكون الواقعة خاصّة، ففي التعميم إشكال.

و لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح بينه و بين أولاده الصغار نصفان صحّ، لما رواه الصدوق عن ابن أبي عمير في الصحيح و الكليني و الشيخ في الحسن عن عبد الرحمن بن الحجّاج الثقة عن خالد [2] و هو مجهول، و رواية محمّد بن مسلم [3]. و الظاهر أنّه يكفي ذلك مع الشهرة، و في المشهور لم يعتبر كون الولد صغاراً، و فيه إشكال.

و ذهب ابن إدريس إلى أنّ الصحّة مشروطة بكون المال قدر الثلث فما دون [4]. و بعض المتأخّرين إلى أنّ المحاباة في الحصّة من الربح بالنسبة إلى أُجرة المثل محسوبة من الثلث أيضاً [5]. و فيهما نظر.

و الوصيّة بالواجب المالي نافذة من أصل المال عند الأصحاب، و كذا لو لم يوص وجب إخراجه من أصل المال عندهم سواء كان ماليّاً محضاً كالزكاة و الكفّارات و نذر المال، أو ماليّاً مشوباً بالبدن كالحجّ، و الحكم ثابت في الزكاة و الحجّ الواجبين، و الحجّة في غيرهما غير واضحة.

و لو كان الواجب بدنيّاً محضاً كالصلاة و الصوم فإنّه يخرج من الثلث مع الوصيّة به. و هل يجب الوصيّة به على المريض إن لم يكن له وليّ يقضيه عنه؟ فيه قولان، أقربهما العدم.

و إذا اجتمع حقوق واجبة ماليّة و بدنيّة و متبرّع بها أوصى بها و عجز المال عن الجميع و لم يجز الورثة بدء بالماليّة مطلقاً من الأصل عندهم، و قطع بعضهم بتقديم البدنيّة على المتبرّع بها من ثلث الباقي. الأوّل فالأوّل [6]. و حجّته غير واضحة.


[1] التهذيب 9: 207، ح 823.

[2] الفقيه 4: 228، ح 5539.

[3] الكافي 7: 61، ح 16، التهذيب 9: 236، ح 919.

[4] السرائر 3: 192.

[5] التنقيح 2: 403.

[6] المسالك 6: 159.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست