responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 433

الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستّة أشهر فصاعداً

من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ما لم يتجاوز أقصى الحمل، و كذا لو أنكره بعد فراقها و لم تتزوّج، أو بعد أن تزوّجت و ولدت لأقلّ من ستّة أشهر منذ دخل الثاني

الفصل الثاني في الشرائط

يعتبر في الملاعن البلوغ و العقل، و في لعان الكافر قولان، أشبههما الجواز كما هو قول الأكثر، خلافاً لابن الجنيد [1]. و الأصحّ جواز لعان المملوك كما هو المعروف بين الأصحاب، لعموم الأدلّة و خصوص صحيحة محمّد بن مسلم [2].

و يعتبر في الملاعنة البلوغ و العقل و السلامة من الصمم و الخرس في القذف لا في نفي الولد على الأقرب، لعموم الآية. و لا أعرف خلافاً في أنّه يعتبر في الملاعنة أن يكون عقدها دائماً في نفي الولد، و المشهور عندهم اشتراط ذلك في لعان القذف، لروايات منها: صحيحة ابن أبي يعفور [3].

و عن السيّد المرتضى الخلاف فيه نظراً إلى عموم الآية [4].

و في اعتبار الدخول بها في القذف خلاف، و المشهور اشتراط ذلك، للروايات [5] و ذهب ابن إدريس إلى عدم اشتراطه، نظراً إلى عموم الآية [6]. و هو غير بعيد. أمّا في نفي الولد فلا أعرف خلافاً في اشتراط الدخول.

و يثبت بين الحرّ و المملوكة، لعموم الأدلّة و خصوص صحيحة بن مسلم [7]


[1] حكاه عنه في المختلف 7: 455.

[2] الوسائل 15: 596، الباب 5 من أبواب اللعان، ح 3.

[3] الوسائل 15: 605، الباب 10 من أبواب اللعان، ح 1.

[4] الانتصار: 115.

[5] الوسائل 15: 604 و 590، الباب 9 و 2 من أبواب اللعان، ح 2 و 2.

[6] النور: 6.

[7] الوسائل 15: 596، الباب 5 من أبواب اللعان، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست