responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 428

يجزي، لأنّه لا يصدق عليه اسم الكسوة [1]. و هو متّجه. و في الدروس: أنّه يكفي كسوة الصغير و إن كانوا منفردين [2]. و هو متّجه، نظراً إلى إطلاق الآية. و لو أخذ الكبير ما يواري الصغير و لا يواريه فالأقرب عدم الإجزاء.

و يستحبّ أن يكون جديداً، و يجزي غيره، و لا يجزي المنخرق.

و المعتبر في جنسه ما يعدّ كسوة عرفاً كالقطن و الكتّان و الصوف و الحرير للنساء، و الفرو و الجلد المعتادين و القنّب و الشعر إن اعتيد لبسهما.

الثانية: من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمّ تمكّن من العتق لم يلزمه ذلك

لصحيحة محمّد بن مسلم [3] و الأفضل العود إلى العتق، لرواية محمّد بن مسلم [4] و روى عبد اللّٰه بن جعفر الحميري بإسناد يمكن إلحاقه بالصحاح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثمّ أيسر و عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال: إذا صام شهراً ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتمّ صومه، و لا عتق عليه [5]. و في كتاب عليّ بن جعفر مثله [6].

الثالثة: المعتبر في المرتّبة بحال الأداء لا حال الوجوب

فلو كان قادراً على العتق فعجز وجب عليه الصوم، و لا يستقرّ العتق في ذمّته.

الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحدّ الشرعي قيل: يجب له التكفير بعتقه.

و إليه ذهب الشيخ و أتباعه [7] و ظاهرهم الوجوب، و ذهب الفاضلان إلى الاستحباب [8]. و أنكره ابن إدريس رأساً [9]. و القول الثاني أقرب، و المستند


[1] المبسوط 6: 212.

[2] الدروس 2: 188.

[3] الوسائل 15: 552، الباب 4 من أبواب الكفّارات، ح 1.

[4] الوسائل 15: 553، الباب 5 من أبواب الكفّارات، ح 2.

[5] قرب الإسناد: 256، ح 1013.

[6] مسائل عليّ بن جعفر: 105، ح 6.

[7] النهاية 3: 71، المهذّب 2: 424.

[8] الشرائع 3: 77، القواعد 3: 297.

[9] السرائر 3: 79.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست