اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 428
يجزي، لأنّه لا يصدق عليه اسم الكسوة [1]. و هو متّجه. و في الدروس: أنّه يكفي كسوة الصغير و إن كانوا منفردين [2]. و هو متّجه، نظراً إلى إطلاق الآية. و لو أخذ الكبير ما يواري الصغير و لا يواريه فالأقرب عدم الإجزاء.
و يستحبّ أن يكون جديداً، و يجزي غيره، و لا يجزي المنخرق.
و المعتبر في جنسه ما يعدّ كسوة عرفاً كالقطن و الكتّان و الصوف و الحرير للنساء، و الفرو و الجلد المعتادين و القنّب و الشعر إن اعتيد لبسهما.
الثانية: من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمّ تمكّن من العتق لم يلزمه ذلك
لصحيحة محمّد بن مسلم [3] و الأفضل العود إلى العتق، لرواية محمّد بن مسلم [4] و روى عبد اللّٰه بن جعفر الحميري بإسناد يمكن إلحاقه بالصحاح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثمّ أيسر و عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟ فقال: إذا صام شهراً ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتمّ صومه، و لا عتق عليه [5]. و في كتاب عليّ بن جعفر مثله [6].
الثالثة: المعتبر في المرتّبة بحال الأداء لا حال الوجوب
فلو كان قادراً على العتق فعجز وجب عليه الصوم، و لا يستقرّ العتق في ذمّته.
الرابعة: من ضرب مملوكه فوق الحدّ الشرعي قيل: يجب له التكفير بعتقه.
و إليه ذهب الشيخ و أتباعه [7] و ظاهرهم الوجوب، و ذهب الفاضلان إلى الاستحباب [8]. و أنكره ابن إدريس رأساً [9]. و القول الثاني أقرب، و المستند