اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 415
و لم أطّلع على مستند لهذه الأقوال. و قيل: يأثم و لا كفّارة، و اختاره المحقّق [1].
و روى ابن بابويه عن محمّد بن الحسن الصفّار في الصحيح أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّٰه تعالى و من رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) فحنث، ما توبته و كفّارته؟ فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّٰه تعالى [2]. و بمضمونها أفتى العلّامة في المختلف [3].
و قال المحقّق في النكت: الحقّ عندي أنّه لا كفّارة في شيء من ذلك، لأنّ ما ذكره الشيخان لم يثبت، و ما تضمّنته الرواية نادر، و لا ينتهض المكاتبة بالحجّة، لما يتطرّق إليها من الاحتمال [4].
و لا بأس بالعمل بمضمون الرواية المذكورة، لصحّتها و سلامتها عن المعارض، و مقتضاها ترتّب الكفّارة على الحنث، و به صرّح المفيد [5]. و ظاهر الأكثر يقتضي ترتّبها على مجرّد الحلف.
الثانية: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة إفطار شهر رمضان
عند ابن البرّاج [6] و المرتّبة عند سلّار و ابن إدريس [7] و قيل: تأثم و لا كفّارة [8] و هو الأقوى، للأصل، و ضعف رواية خالد بن سدير [9] الّتي هي مستند القول الأوّل.
و في نتف المرأة شعرها في المصاب و خدش وجهها و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول، و مستنده رواية خالد بن سدير الضعيفة. و الأقوى عدم الوجوب.
الثالثة: من وطئ في الحيض عامداً قيل: تجب عليه الكفّارة
[10]. و قيل: تستحبّ [11]. و هو الأقوى، و بيانه في كتاب الطهارة.