responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 415

و لم أطّلع على مستند لهذه الأقوال. و قيل: يأثم و لا كفّارة، و اختاره المحقّق [1].

و روى ابن بابويه عن محمّد بن الحسن الصفّار في الصحيح أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري (عليه السلام): رجل حلف بالبراءة من اللّٰه تعالى و من رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) فحنث، ما توبته و كفّارته؟ فوقّع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّٰه تعالى [2]. و بمضمونها أفتى العلّامة في المختلف [3].

و قال المحقّق في النكت: الحقّ عندي أنّه لا كفّارة في شيء من ذلك، لأنّ ما ذكره الشيخان لم يثبت، و ما تضمّنته الرواية نادر، و لا ينتهض المكاتبة بالحجّة، لما يتطرّق إليها من الاحتمال [4].

و لا بأس بالعمل بمضمون الرواية المذكورة، لصحّتها و سلامتها عن المعارض، و مقتضاها ترتّب الكفّارة على الحنث، و به صرّح المفيد [5]. و ظاهر الأكثر يقتضي ترتّبها على مجرّد الحلف.

الثانية: في جزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة إفطار شهر رمضان

عند ابن البرّاج [6] و المرتّبة عند سلّار و ابن إدريس [7] و قيل: تأثم و لا كفّارة [8] و هو الأقوى، للأصل، و ضعف رواية خالد بن سدير [9] الّتي هي مستند القول الأوّل.

و في نتف المرأة شعرها في المصاب و خدش وجهها و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين على قول، و مستنده رواية خالد بن سدير الضعيفة. و الأقوى عدم الوجوب.

الثالثة: من وطئ في الحيض عامداً قيل: تجب عليه الكفّارة

[10]. و قيل: تستحبّ [11]. و هو الأقوى، و بيانه في كتاب الطهارة.


[1] الشرائع 3: 68.

[2] الفقيه 3: 378، ح 4330.

[3] المختلف 8: 141.

[4] نكت النهاية 3: 65.

[5] المقنعة: 558 559.

[6] المهذّب 2: 424.

[7] المراسم: 187، السرائر 3: 78.

[8] المهذّب البارع 3: 564.

[9] الوسائل 15: 583، الباب 31 من أبواب الكفّارات، ح 1.

[10] المقنعة: 55.

[11] كشف الرموز 2: 261.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست