اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 414
ضعيفة، لاشتمال سندها على غير واحد من المجاهيل.
و ما رواه الشيخ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين [1]. و الرواية ضعيفة، لاشتمال سندها على بعض المجاهيل، لكن لا معارض للروايتين، فيمكن حمل الصدقة في الرواية الأخيرة على الإطعام المذكور في الرواية الأُولى، فيحصل الجمع بين الروايتين، و يمكن الحمل على الاستحباب، و لعلّ الأقرب عدم وجوب الكبرى.
و أمّا ما اجتمع فيه الأمران فكفّارة اليمين، و هي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و الأصل فيه الآية و الأخبار.
و كفّارة الجمع هي كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً، و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً.
مسائل:
الاولى: لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من اللّٰه و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام)
و قيل: إنّ ذلك ثابت بإجماع أهل العلم [2] و قد روي أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) سمع رجلًا يقول: أنا بريء من دين محمّد، فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين مَن تكون؟ قال: فما كلّمه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حتّى مات [3].
و اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة بذلك، فقال الشيخ في موضع من النهاية: يجب به كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة يمين [4]. و قال ابن حمزة: يلزمه كفّارة النذر [5]. و قال ابن بابويه: يصوم ثلاثة أيّام و يتصدّق على عشرة مساكين [6].