responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 414

ضعيفة، لاشتمال سندها على غير واحد من المجاهيل.

و ما رواه الشيخ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عاهد اللّٰه في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدّق بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين [1]. و الرواية ضعيفة، لاشتمال سندها على بعض المجاهيل، لكن لا معارض للروايتين، فيمكن حمل الصدقة في الرواية الأخيرة على الإطعام المذكور في الرواية الأُولى، فيحصل الجمع بين الروايتين، و يمكن الحمل على الاستحباب، و لعلّ الأقرب عدم وجوب الكبرى.

و أمّا ما اجتمع فيه الأمران فكفّارة اليمين، و هي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و الأصل فيه الآية و الأخبار.

و كفّارة الجمع هي كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً، و هي عتق رقبة و صوم شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكيناً.

مسائل:

الاولى: لا خلاف في تحريم الحلف بالبراءة من اللّٰه و رسوله و الأئمّة (عليهم السلام)

و قيل: إنّ ذلك ثابت بإجماع أهل العلم [2] و قد روي أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) سمع رجلًا يقول: أنا بريء من دين محمّد، فقال له رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): ويلك إذا برئت من دين محمّد فعلى دين مَن تكون؟ قال: فما كلّمه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حتّى مات [3].

و اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة بذلك، فقال الشيخ في موضع من النهاية: يجب به كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة يمين [4]. و قال ابن حمزة: يلزمه كفّارة النذر [5]. و قال ابن بابويه: يصوم ثلاثة أيّام و يتصدّق على عشرة مساكين [6].


[1] التهذيب 8: 309، ح 1148.

[2] الإيضاح 4: 81.

[3] الوسائل 16: 125، الباب 7 من أبواب تحريم الحلف، ح 1.

[4] النهاية 3: 65 66.

[5] الوسيلة: 349.

[6] المقنع: 136 137.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست