اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 412
و لنذكر في هذا المقام الكفّارات
و فيها مطلبان:
الأوّل تنقسم الكفّارة إلى مرتّبة، و مخيّرة و ما يجتمع فيه الأمران، و كفّارة الجمع.
فالمرتّبة في مواضع، منها: كفّارة الظهار، و قد سبق بيانها.
و منها: كفّارة قتل الخطأ، و المشهور بين الأصحاب أنّها مثل كفّارة الظهار، و نقل عن المفيد و سلّار أنّهما جعلها مخيّرة [1] و لعلّ الأوّل أقرب، لصحيحة عبد اللّٰه ابن سنان [2] و تدلّ الآية أيضاً على الترتيب بين العتق و الصيام فيها [3].
و منها: كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عمداً على المشهور بين الأصحاب، فإنّ المشهور وجوب الكفّارة في الصورة المذكورة، و أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و مع العجز فصيام ثلاثة أيّام. و الأقرب عندي عدم وجوب الكفّارة في الصورة المذكورة، كما هو قول ابن أبي عقيل [4]. و بيان ذلك في كتاب الصيام.
و المخيّرة في مواضع، منها: كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على المشهور بين الأصحاب، و هو الأقوى عندي في غير الإفطار بالمحرّم، و فيه تردّد. و بيانه في كتاب الصوم.
و منها: كفّارة خلف النذر على المشهور، فإنّها كفّارة كبرى مخيّرة عند الشيخين و أتباعهما [5] و المحقّق في الشرائع [6] و العلّامة في المختلف [7] و أكثر