responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 412

و لنذكر في هذا المقام الكفّارات

و فيها مطلبان:

الأوّل تنقسم الكفّارة إلى مرتّبة، و مخيّرة و ما يجتمع فيه الأمران، و كفّارة الجمع.

فالمرتّبة في مواضع، منها: كفّارة الظهار، و قد سبق بيانها.

و منها: كفّارة قتل الخطأ، و المشهور بين الأصحاب أنّها مثل كفّارة الظهار، و نقل عن المفيد و سلّار أنّهما جعلها مخيّرة [1] و لعلّ الأوّل أقرب، لصحيحة عبد اللّٰه ابن سنان [2] و تدلّ الآية أيضاً على الترتيب بين العتق و الصيام فيها [3].

و منها: كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عمداً على المشهور بين الأصحاب، فإنّ المشهور وجوب الكفّارة في الصورة المذكورة، و أنّها إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و مع العجز فصيام ثلاثة أيّام. و الأقرب عندي عدم وجوب الكفّارة في الصورة المذكورة، كما هو قول ابن أبي عقيل [4]. و بيان ذلك في كتاب الصيام.

و المخيّرة في مواضع، منها: كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان على المشهور بين الأصحاب، و هو الأقوى عندي في غير الإفطار بالمحرّم، و فيه تردّد. و بيانه في كتاب الصوم.

و منها: كفّارة خلف النذر على المشهور، فإنّها كفّارة كبرى مخيّرة عند الشيخين و أتباعهما [5] و المحقّق في الشرائع [6] و العلّامة في المختلف [7] و أكثر


[1] نقله عنهما في المسالك 10: 10.

[2] الوسائل 15: 559، الباب 10 من أبواب الكفّارات، ح 1.

[3] النساء: 92.

[4] المختلف 8: 219.

[5] المقنعة: 562، النهاية 3: 66.

[6] الشرائع 3: 67.

[7] المختلف 8: 213.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست