اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 406
كتاب الإيلاء الإيلاء لغةً مطلق الحلف. و في عرف الشرع حلف مخصوص، و هو: الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أربعة أشهر فصاعداً للإضرار بها. و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[1].
و قيل: إنّ الإيلاء كان طلاقاً في الجاهليّة فنسخ ذلك الحكم و أثبت له حكم آخر [2].
و الفرق بين اليمين و الإيلاء مع اشتراكهما في كونهما حلفاً و في لزوم الكفّارة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها على بعض الوجوه مع الكفّارة، بخلاف الحلف في غيره، و عدم اشتراط أولويّة المحلوف عليه ديناً أو دُنيا، أو تساوي الطرفين في الإيلاء بخلاف اليمين.
و في هذا الكتاب مسائل:
الاولى: لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّٰه سبحانه
لأنّه ضرب من اليمين، فلا ينعقد إلّا باللّٰه أو بأسمائه الخاصّة، و يدلّ عليه صحيحة الحلبي [3].
و لا يكفي النيّة بل يعتبر التلفّظ به بأيّ لغة كان. ثمّ اللفظ إن كان صريحاً في