responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 406

كتاب الإيلاء الإيلاء لغةً مطلق الحلف. و في عرف الشرع حلف مخصوص، و هو: الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أربعة أشهر فصاعداً للإضرار بها. و الأصل فيه قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [1].

و قيل: إنّ الإيلاء كان طلاقاً في الجاهليّة فنسخ ذلك الحكم و أثبت له حكم آخر [2].

و الفرق بين اليمين و الإيلاء مع اشتراكهما في كونهما حلفاً و في لزوم الكفّارة مع الحنث جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها على بعض الوجوه مع الكفّارة، بخلاف الحلف في غيره، و عدم اشتراط أولويّة المحلوف عليه ديناً أو دُنيا، أو تساوي الطرفين في الإيلاء بخلاف اليمين.

و في هذا الكتاب مسائل:

الاولى: لا ينعقد الإيلاء إلّا باسم اللّٰه سبحانه

لأنّه ضرب من اليمين، فلا ينعقد إلّا باللّٰه أو بأسمائه الخاصّة، و يدلّ عليه صحيحة الحلبي [3].

و لا يكفي النيّة بل يعتبر التلفّظ به بأيّ لغة كان. ثمّ اللفظ إن كان صريحاً في


[1] البقرة: 226 و 227.

[2] المسالك 10: 125.

[3] الوسائل 15: 539، الباب 8 من أبواب الإيلاء، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست