responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 404

الحاكم خيّره بين العود و التكفير، و بين الطلاق، فإن أبى عنهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره، فإذا انقضت المدّة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، بأن يمنعه ممّا زاد على ما يسدّ به الرمق، بحيث يشقّ عليه إلى أن يختار أحد الأمرين، و لا يجبره على أحدهما عيناً، بل يخيّره بينهما، و لا أعلم مخالفاً لهم في هذه الأحكام.

و لم نقف على مستند لهذا الحكم سوى ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثّق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، و إلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء، و إلّا أوقف حتّى يسأل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأته، و إن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها [1]. و الرواية قاصرة عن إفادة هذه الأحكام.


[1] التهذيب 8: 24، ح 80.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست