responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 401

و مستند الثاني رواية عليّ بن جعفر [1] و يمكن حملها على الاستحباب، جمعاً بين الأدلّة، فالقول المشهور أقوى.

الخامسة: لو ظاهر من أربعٍ بلفظ واحد فالمشهور أنّه يلزمه أربع كفّارات

بشرط إرادة العود إلى كلّهن، لصحيحة صفوان [2] و حسنة حفص بن البختري [3] و في دلالتها [4] على الوجوب تأمّل، و عند ابن الجنيد أنّه ليس عليه إلّا كفّارة واحدة [5]. و يدلّ عليه رواية غياث [6] و هي ضعيفة. و حمل ما دلّ على التعدّد على الاستحباب محتمل.

و لو كرّر ظهار الواحدة ففي تكرّر الكفّارة أقوال، منها: التكرّر مطلقاً، سواء اتّحد المجلس أو تعدّد، و سواء تعدّد المشبّه بها أو اتّحدت، و إليه ذهب الشيخ و أتباعه [7] و ذهب ابن الجنيد إلى تعدّد الكفّارة مع اختلاف المشبّه بها و اتّحادها مع الاتّحاد إلّا أن يتخلّل التكفير [8].

و ذهب الشيخ في المبسوط إلى التعدّد مع التراخي مطلقاً، و كذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأوّل، و قال: إذا أراد بالتكرار التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف [9].

و يدلّ على الأوّل صحيحة محمّد بن مسلم [10] و مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة [11] و غيرها. و يدلّ على الاتّحاد إذا كان في مجلس واحد رواية عبد الرحمن بن


[1] مسائل عليّ بن جعفر: 281، ح 705.

[2] الوسائل 15: 525، الباب 14 من أبواب الظهار، ح 2.

[3] الوسائل 15: 525، الباب 14 من أبواب الظهار، ح 1.

[4] كذا في النسخ، و الظاهر «دلالتهما».

[5] حكاه في المختلف 7: 436.

[6] الوسائل 15: 525، الباب 14 من أبواب الظهار، ح 3.

[7] النهاية 2: 464 465، المهذّب 2: 299، السرائر 2: 713.

[8] حكاه في المختلف 7: 431.

[9] المبسوط 5: 152.

[10] الوسائل 15: 523، الباب 13 من أبواب الظهار، ح 1.

[11] الوسائل 15: 523، الباب 13 من أبواب الظهار، ح 3.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست