اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 401
و مستند الثاني رواية عليّ بن جعفر [1] و يمكن حملها على الاستحباب، جمعاً بين الأدلّة، فالقول المشهور أقوى.
الخامسة: لو ظاهر من أربعٍ بلفظ واحد فالمشهور أنّه يلزمه أربع كفّارات
بشرط إرادة العود إلى كلّهن، لصحيحة صفوان [2] و حسنة حفص بن البختري [3] و في دلالتها [4] على الوجوب تأمّل، و عند ابن الجنيد أنّه ليس عليه إلّا كفّارة واحدة [5]. و يدلّ عليه رواية غياث [6] و هي ضعيفة. و حمل ما دلّ على التعدّد على الاستحباب محتمل.
و لو كرّر ظهار الواحدة ففي تكرّر الكفّارة أقوال، منها: التكرّر مطلقاً، سواء اتّحد المجلس أو تعدّد، و سواء تعدّد المشبّه بها أو اتّحدت، و إليه ذهب الشيخ و أتباعه [7] و ذهب ابن الجنيد إلى تعدّد الكفّارة مع اختلاف المشبّه بها و اتّحادها مع الاتّحاد إلّا أن يتخلّل التكفير [8].
و ذهب الشيخ في المبسوط إلى التعدّد مع التراخي مطلقاً، و كذا مع التوالي إن لم يقصد بالثاني تأكيد الأوّل، و قال: إذا أراد بالتكرار التأكيد لم يلزمه غير واحدة بلا خلاف [9].
و يدلّ على الأوّل صحيحة محمّد بن مسلم [10] و مرسلة عبد اللّٰه بن المغيرة [11] و غيرها. و يدلّ على الاتّحاد إذا كان في مجلس واحد رواية عبد الرحمن بن