اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 395
و رواية حمزة بن حمران [1] و ما رواه ابن بابويه مرسلًا [2]. و استدلّ عليه بعض المتأخّرين بصحيحة الفضيل بن يسار [3] و كأنّه زعم ما رواه ابن بابويه مرسلًا تتمّةً لحديث الفضيل، و هو خلاف الظاهر. و المستفاد من رواية حمران و رواية حمزة ابن حمران اعتبار شهادة شاهدين مسلمين، لكن كلام الأصحاب يعطي اعتبار عدالة الشاهد.
و لو جعله يميناً لم يقع. و المراد بجعله يميناً جعله جزاءً على فعل أو تركٍ قصداً للزجر أو البعث، و يدلّ عليه صحيحة زرارة [4] و رواية حمران [5] و غيرهما.
و لا يقع الظهار في الإضرار على المشهور الأقرب. و يدلّ عليه رواية حمران [6] و نقل الشيخ فخر الدين قولًا بوقوعه فيه، لعموم الآية [7].
و لا يقع في غضبٍ، سواء بلغ حدّا يرفع القصد أم لا، لصحيحة ابن أبي نصر [8] و رواية حمران و لا في سكر، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.
و في صحّته مع الشرط قولان: فذهب الصدوق في المقنع [9] و الشيخ و جماعة إلى أنّ الظهار يقع عند وجود الشرط [10] و ذهب السيّد المرتضى إلى أنّه لا يقع، و تبعه جماعة من الأصحاب [11]. و لعلّ الأوّل أقرب، لصحيحة حريز [12] و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [13].
[1] الوسائل 15: 510، الباب 2 من أبواب الظهار، ح 4.