responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 395

و رواية حمزة بن حمران [1] و ما رواه ابن بابويه مرسلًا [2]. و استدلّ عليه بعض المتأخّرين بصحيحة الفضيل بن يسار [3] و كأنّه زعم ما رواه ابن بابويه مرسلًا تتمّةً لحديث الفضيل، و هو خلاف الظاهر. و المستفاد من رواية حمران و رواية حمزة ابن حمران اعتبار شهادة شاهدين مسلمين، لكن كلام الأصحاب يعطي اعتبار عدالة الشاهد.

و لو جعله يميناً لم يقع. و المراد بجعله يميناً جعله جزاءً على فعل أو تركٍ قصداً للزجر أو البعث، و يدلّ عليه صحيحة زرارة [4] و رواية حمران [5] و غيرهما.

و لا يقع الظهار في الإضرار على المشهور الأقرب. و يدلّ عليه رواية حمران [6] و نقل الشيخ فخر الدين قولًا بوقوعه فيه، لعموم الآية [7].

و لا يقع في غضبٍ، سواء بلغ حدّا يرفع القصد أم لا، لصحيحة ابن أبي نصر [8] و رواية حمران و لا في سكر، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.

و في صحّته مع الشرط قولان: فذهب الصدوق في المقنع [9] و الشيخ و جماعة إلى أنّ الظهار يقع عند وجود الشرط [10] و ذهب السيّد المرتضى إلى أنّه لا يقع، و تبعه جماعة من الأصحاب [11]. و لعلّ الأوّل أقرب، لصحيحة حريز [12] و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [13].


[1] الوسائل 15: 510، الباب 2 من أبواب الظهار، ح 4.

[2] الفقيه 3: 534، ح 4845.

[3] نهاية المرام 2: 154.

[4] الوسائل 15: 511، الباب 4 من أبواب الظهار، ح 1.

[5] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار، ح 1.

[6] تقدّمت في هامش (2).

[7] الإيضاح 3: 411.

[8] الوسائل 15: 511، الباب 7 من أبواب الظهار، ح 1.

[9] المقنع: 118 119.

[10] النهاية 2: 462، الوسيلة: 334، المختصر النافع: 205، المختلف 7: 416.

[11] الانتصار: 141، المهذّب 2: 298، المراسم: 160، الكافي في الفقه: 303.

[12] الوسائل 15: 530، الباب 16 من أبواب الظهار، ح 7.

[13] الوسائل 15: 529، الباب 16 من أبواب الظهار، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست