اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 393
أحدها: عدم الانعقاد في غير الأُمّ النسبي.
و ثانيها: الانعقاد في الأُمّ الرضاعي أيضاً، و عدم التعدّي إلى غير الامّ من المحارم النسبيّة.
و ثالثها: أنّه يقع بتشبيهها بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة. و هو اختيار ابن البرّاج [1].
و رابعها: إضافة المحرّمات بالرضاع إلى المحرّمات بالنسب في ذلك. و هو مذهب الأكثر.
و خامسها: إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك، اختاره العلّامة في المختلف [2]. و القول بعدم التعدّي عن الامّ مختار ابن إدريس محتجّاً بعدم الدليل في غير الأُمّ [3]. و استدلّ له أيضاً بصحيحة سيف التمّار [4] و هي غير دالّة على مقصوده.
و حجّة القول الثالث صحيحة زرارة [5] الدالّة عليه صريحاً، و يؤكّده حسنة جميل [6].
و حجّة القول الرابع عموم صحيحة زرارة المذكورة. و الاستدلال عليه بقوله (عليه السلام): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [7] ضعيف، لأنّ التحريم بالظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب.
و يدلّ على القول الأخير عموم صحيحة زرارة المذكورة [8] فالقول به غير بعيد. و القول بتعدّي الحكم إلى سائر المحرّمات النسبيّة قويّ. و لا ينسحب الحكم