responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 393

أحدها: عدم الانعقاد في غير الأُمّ النسبي.

و ثانيها: الانعقاد في الأُمّ الرضاعي أيضاً، و عدم التعدّي إلى غير الامّ من المحارم النسبيّة.

و ثالثها: أنّه يقع بتشبيهها بكلّ امرأة محرّمة عليه على التأبيد بالنسب خاصّة. و هو اختيار ابن البرّاج [1].

و رابعها: إضافة المحرّمات بالرضاع إلى المحرّمات بالنسب في ذلك. و هو مذهب الأكثر.

و خامسها: إضافة المحرّمات بالمصاهرة إلى ذلك، اختاره العلّامة في المختلف [2]. و القول بعدم التعدّي عن الامّ مختار ابن إدريس محتجّاً بعدم الدليل في غير الأُمّ [3]. و استدلّ له أيضاً بصحيحة سيف التمّار [4] و هي غير دالّة على مقصوده.

و حجّة القول الثالث صحيحة زرارة [5] الدالّة عليه صريحاً، و يؤكّده حسنة جميل [6].

و حجّة القول الرابع عموم صحيحة زرارة المذكورة. و الاستدلال عليه بقوله (عليه السلام): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [7] ضعيف، لأنّ التحريم بالظهار سببه التشبيه بالنسب لا نفس النسب.

و يدلّ على القول الأخير عموم صحيحة زرارة المذكورة [8] فالقول به غير بعيد. و القول بتعدّي الحكم إلى سائر المحرّمات النسبيّة قويّ. و لا ينسحب الحكم


[1] المهذّب 2: 297.

[2] المختلف 7: 415.

[3] السرائر 2: 708 709.

[4] الوسائل 15: 511، الباب 4 من أبواب الظهار، ح 3.

[5] الوسائل 15: 511، الباب 4 من أبواب الظهار، ح 1.

[6] الوسائل 15: 511، الباب 4 من أبواب الظهار، ح 2.

[7] الوسائل 14: 280، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[8] الوسائل 15: 511، الباب 4 من أبواب الظهار، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست