اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 388
إلى المحصّلين من أصحابنا المتقدّمين منهم و المتأخّرين [1] و أسنده المحقّق في النافع إلى الأكثر [2] و هو يدلّ على وجود الخلاف.
و لا أعلم نصّاً يدلّ على اعتبار هذا الشرط صريحاً، بل الأخبار الكثيرة دالّة على عدمه، كصحيحة الحلبي [3] و صحيحة محمّد بن إسماعيل [4] و صحيحة أبي بصير [5] و رواية حمران [6] و رواية جميل بن درّاج [7] و غيرها. و الشيخ أوّلها بتأويل بعيد ثمّ ارتكب الحمل على التقيّة [8]. و ردّه صاحب المسالك بأنّ المبارأة لا يستعملها العامّة و لا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا، بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق، فلا وجه لحمل ما ورد من أحكامها على التقيّة، مع أنّه لا معارض لها يعتدّ به من الأخبار، و إنّما العمدة على ما ادّعوه من الإجماع [9]. و هو جيّد لكنّ الأحوط اعتبار ما اعتبره الأصحاب من الاتّباع بالطلاق.
و المقطوع به في كلام الأصحاب أنّه يعتبر في المبارأة كراهية الزوجين كلّ منهما لصاحبه، استناداً إلى رواية سماعة [10].
و يستفاد من قوله تعالى وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ[11] أنّه لا يحلّ الأخذ على وجه الخلع أو المبارأة إلّا إذا خافا عدم إقامة الحدود الشرعيّة.
و يستفاد من حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه لا يعتبر في المبارأة بلوغ الكراهية من المرأة الحدّ الّذي يسمع منها ما لا يحلّ ذكره كما في الخلع.