responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 38

كتاب الوصيّة و فيه أطراف:

الأوّل الوصيّة تمليك عين أو منفعة، أو فكّ ملك بعد الوفاة، أو تسليط على تصرّف بعدها.

و يفتقر إلى الإيجاب، و هو كلّ لفظ يدلّ على القصد، كقوله: أعطوا فلاناً بعد وفاتي، أو له كذا بعد وفاتي، أو أوصيت به. و القبول إن كان الموصى له معيّناً، و إن كان غير معيّن كالفقراء فالحاكم يقبل لهم، و الأقوى عدم اشتراط القبول في الثاني. و لا يشترط مقارنة القبول للإيجاب، و قيل: إنّه موضع وفاق [1] و الظاهر أنّه يكتفي القبول الفعلي.

و هل القبول جزء من السبب فينتقل إلى الموصى له بعده، أو هو كاشف فيحصل الانتقال بعد موت الموصي، أو لا يعتبر أصلًا، بل ينتقل إليه الملك بعد الموت على وجه القهر لا بمعنى الاستقرار، بل بمعنى حصوله متزلزلًا فيستقرّ بالقبول و يبطل استمراره بالردّ فينتقل به عنه إلى ورثة الموصي؟ فيه أقوال ثلاثة، و الآية تدافع القول الأوّل و يبقى التردّد بين القولين الأخيرين، و مختار الأكثر كونه كاشفاً، و هو غير بعيد. و تظهر ثمرة الخلاف في مواضع


[1] المسالك 6: 116.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست