responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 379

و ذكر الشهيد الثاني في المسالك: لو جوّزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحاً من غير حصر كان أولى [1]. و هو متّجه.

و الظاهر أنّه يقع الخلع بقوله: «أنت طالق على كذا» كما صرّح به جماعة من الأصحاب [2] و صرّح جماعة من الأصحاب منهم العلّامة (رحمه اللّٰه) بأنّه يعتبر في الخلع القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك [3]. و يعتبر وقوعهما متعاقبين بحيث لا يتخلّل بينهما زمان طويل يوجب مثله عدم ارتباط السؤال بالجواب. و ظاهر بعضهم أنّه لا مدخل للفظها في حقيقته و إن كان مشروطاً به.

و الظاهر أنّ ما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ، بل ما دلّ على طلب الإبانة بعوض معلوم.

و المشهور أنّه يقع بلفظ الخلع مجرّداً عن الطلاق و إليه ذهب أكثر المحقّقين من الأصحاب، و ذهب الشيخ إلى أنّه لا بدّ من اتّباعه بلفظ الطلاق كقوله بعد ذلك: «فأنت طالق أو فهي طالق» و أمثال ذلك. و حكاه عن غير واحد من المتقدّمين [4]. و الأوّل أقرب، لصحيحة الحلبي [5] و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [6] و حسنة محمّد بن مسلم [7] و حسنة الحلبي [8] و غيرها من الأخبار. و احتجّ الشيخ برواية ضعيفة غير منطبقة على مذهبه [9] و يوافقها رواية أُخرى ضعيفة [10]. و حمل تلك


[1] المسالك 9: 367.

[2] المبسوط 4: 344، القواعد 3: 160، نهاية المرام 2: 127.

[3] القواعد 3: 160.

[4] التهذيب 8: 97، ذيل الحديث 328.

[5] الوسائل 15: 491، الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة، ح 4.

[6] الوسائل 15: 492، الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة، ح 9.

[7] الوسائل 15: 491، الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة، ح 3.

[8] الوسائل 15: 491، الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة، ح 2.

[9] التهذيب 8: 98، ح 329.

[10] الوسائل 15: 490، الباب 3 من أبواب الخلع و المباراة، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست