اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 379
و ذكر الشهيد الثاني في المسالك: لو جوّزوا في جميع الأبواب الألفاظ المفيدة للمطلوب صريحاً من غير حصر كان أولى [1]. و هو متّجه.
و الظاهر أنّه يقع الخلع بقوله: «أنت طالق على كذا» كما صرّح به جماعة من الأصحاب [2] و صرّح جماعة من الأصحاب منهم العلّامة (رحمه اللّٰه) بأنّه يعتبر في الخلع القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك [3]. و يعتبر وقوعهما متعاقبين بحيث لا يتخلّل بينهما زمان طويل يوجب مثله عدم ارتباط السؤال بالجواب. و ظاهر بعضهم أنّه لا مدخل للفظها في حقيقته و إن كان مشروطاً به.
و الظاهر أنّ ما يعتبر من جانبها لا ينحصر في لفظ، بل ما دلّ على طلب الإبانة بعوض معلوم.
و المشهور أنّه يقع بلفظ الخلع مجرّداً عن الطلاق و إليه ذهب أكثر المحقّقين من الأصحاب، و ذهب الشيخ إلى أنّه لا بدّ من اتّباعه بلفظ الطلاق كقوله بعد ذلك: «فأنت طالق أو فهي طالق» و أمثال ذلك. و حكاه عن غير واحد من المتقدّمين [4]. و الأوّل أقرب، لصحيحة الحلبي [5] و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [6] و حسنة محمّد بن مسلم [7] و حسنة الحلبي [8] و غيرها من الأخبار. و احتجّ الشيخ برواية ضعيفة غير منطبقة على مذهبه [9] و يوافقها رواية أُخرى ضعيفة [10]. و حمل تلك