اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 378
كتاب الخلع و المباراة و الخُلع بضمّ الخاء مأخوذ من الخَلْع بفتحها و هو: النزع، و كلّ من الزوجين لباس للآخر، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه.
و المبارأة بالهمزة و قد تقلب ألفاً، و أصلها المفارقة.
و الخلع و المباراة الشرعيّين يفترقان في أُمور و يشتركان في كونهما فرقة حاصلة بعوض، و الفرقة الحاصلة بعوض قد يكون بلفظ الخلع و المباراة فيلحقها أحكامهما، و قد يكون بلفظ الطلاق فيلحقها أحكامه.
و في هذا الكتاب أطراف:
الأوّل الصيغة
و هي أن يقول: «خلعتك على كذا، أو خالعتك على كذا» و قد ذكر الأصحاب أنّه يقع بلفظ: «أنت مختلعة أو فلانة مختلعة على كذا» مع أنّ بعضهم ذكر في الطلاق أنّه لا يقع بقوله: «أنت مطلّقة» لأنّه بعيد عن شبه الإنشاء. و اقتصروا في أكثر العقود على اللفظ الماضي معلّلين بأنّ الماضي صريح في الإنشاء، و حكموا بانعقاد بعضها بالجملة الاسميّة، و ليس لهم في هذه الأحكام قاعدة مضبوطة يعوّل عليها و لا مستند يستند إليه كما ذكره بعض الأصحاب [1].