responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 378

كتاب الخلع و المباراة و الخُلع بضمّ الخاء مأخوذ من الخَلْع بفتحها و هو: النزع، و كلّ من الزوجين لباس للآخر، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه.

و المبارأة بالهمزة و قد تقلب ألفاً، و أصلها المفارقة.

و الخلع و المباراة الشرعيّين يفترقان في أُمور و يشتركان في كونهما فرقة حاصلة بعوض، و الفرقة الحاصلة بعوض قد يكون بلفظ الخلع و المباراة فيلحقها أحكامهما، و قد يكون بلفظ الطلاق فيلحقها أحكامه.

و في هذا الكتاب أطراف:

الأوّل الصيغة

و هي أن يقول: «خلعتك على كذا، أو خالعتك على كذا» و قد ذكر الأصحاب أنّه يقع بلفظ: «أنت مختلعة أو فلانة مختلعة على كذا» مع أنّ بعضهم ذكر في الطلاق أنّه لا يقع بقوله: «أنت مطلّقة» لأنّه بعيد عن شبه الإنشاء. و اقتصروا في أكثر العقود على اللفظ الماضي معلّلين بأنّ الماضي صريح في الإنشاء، و حكموا بانعقاد بعضها بالجملة الاسميّة، و ليس لهم في هذه الأحكام قاعدة مضبوطة يعوّل عليها و لا مستند يستند إليه كما ذكره بعض الأصحاب [1].


[1] نهاية المرام 2: 127.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست