اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 372
و المشهور أنّها لو اضطرّت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل و عادت قبل الفجر لموقوفة سماعة ففيها: «إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل» [1] و ليس فيها تخصيص بالضرورة، و في رواية الصدوق: «خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل الفجر» [2] و إنّما يعتبر ذلك حيث تتأدّى به الضرورة، و إلّا جاز الخروج بمقدار ما تتأدّى به الضرورة من غير تقييد بهذا.
و عند الأصحاب أنّه يجوز لها الخروج إلى حجّة الإسلام دون المندوب، و في حكمه الحجّ الواجب الموسّع كالنذر المطلق.
و لا يحرم الخروج على البائنة و لا على المتوفى عنها زوجها، للأصل و الأخبار [3]. و في بعض الروايات الضعيفة [4] مخالفة له. و لزم حملها على الكراهة.
الثانية: نفقة الرجعيّة لازمة في زمان العدّة و مسكنها و كسوتها، مسلمةً كانت أو ذمّيّة
بلا خلاف في ذلك و يدلّ عليه صحيحة سعد بن أبي خلف [5].
قالوا: و يشترط في وجوب النفقة لها اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجيّة. فلو نشزت في العدّة و لو بالخروج من المسكن بغير إذنه يسقط نفقتها. و لو عادت إلى الطاعة عاد وجوب النفقة. و الصحيحة المذكورة مطلقة.
و لا نفقة للبائن و لا سكنى إلّا أن تكون حاملًا فلها النفقة و السكنى حتّى تضع، للآية و الخبر.
و المتوفّى عنها زوجها لا سكنى لها و تبيت حيث شاءت، و قد ورد في بعض الروايات أن المتوفّى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها [6]. و يجب حملها على
[1] الوسائل 15: 435، الباب 19 من أبواب العدد، ح 1.
[2] الفقيه 3: 499، ح 4758، و فيه: خرجت قبل نصف الليل، و رجعت بعد نصف الليل.