اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 365
منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان، و أجلها حيضتان إن كانت تحيض، و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف [1].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدّة الأمة حيضتان. و قال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة [2]. و لا معارض لهما صريحاً، فيتّجه العمل بهما.
و لا فرق في الأمة بين كونها تحت حرٍّ أو عبد، و كذلك لا فرق فيها بين القنّ و المدبّرة و المكاتبة و أُمّ الولد إذا زوّجها مولاها فطلّقها الزوج.
قالوا: و لو وطئت أمة بنكاح فاسد أو شبهة اعتدّت بقرءين كما في الطلاق عن النكاح الصحيح، و يدلّ عليه عموم الأدلّة.
و على القول بكون القرء هو الطهر فأقلّ زمان ينقضي به العدّة ثلاثة عشر يوماً و لحظتان، و الكلام في اللحظة كما في الحرّة. و يمكن فرض انقضاء عدّتها بأقلّ من ذلك.
و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض اعتدّت بشهر و نصف، للنصّ. و الكلام في الشهر كما سبق في الحرّة.
و لو كانت حاملًا اعتدّت من الطلاق بوضعه، و نقل على هذا الحكم الإجماع، و يدلّ عليه الآية.
و لو ادّعت الحمل فحكمها كالحرّة، و قد سبق. و لو أعتقت ثمّ طلّقت فعدّتها عدّة الحرّة، لصدق الحرّة عليها حين الطلاق.
و لو طلّقها ثمّ أُعتقت في أثناء العدّة فالمعروف بينهم أنّها تكمل عدّة الحرّة إذا كانت العدّة رجعيّة، بخلاف ما إذا كانت بائنة. و استدلّوا على ذلك بالجمع بين ما
[1] الوسائل 15: 469، الباب 40 من أبواب العدد، ح 2.
[2] الوسائل 15: 470، الباب 40 من أبواب العدد، ح 3.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 365