responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 356

الأصحاب، استناداً إلى رواية هارون بن حمزة [1].

و لو فرض بلوغها حدّ اليأس بعد أن حاضت مرّتين احتمل إكمال العدّة بشهر و سقوط العدّة. و لو استمرّ الدم مشتبهاً ففي كلام الأصحاب اضطراب و اختلاف في حكمه. و المستفاد من روايات متعدّدة أنّها تعمل بالأشهر، كصحيحة الحلبي و حسنته [2] و صحيحة محمّد بن مسلم [3] و رواية أبي بصير [4] و رواية زرارة [5].

و لو طلّقت في أوّل الهلال اعتدّت بثلاثة أشهر هلاليّة.

و لو طلّقت في أثناء الشهر اعتدّت بهلالين و أكمل من الثالث ثلاثين على الأقرب. و قيل: أخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل [6]. و قيل: ينكسر الجميع فيسقط اعتبار الأهلّة فيها [7].

و لو ارتابت بالحمل بأن وجدت علامة تفيد الظنّ به بعد انقضاء العدّة لم تبطل و صحّ لها التزويج. و لو كان ذلك قبل انقضاء العدّة قال الشيخ: لا يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدّة إلى أن يتبيّن الحال، لأنّ النكاح مبنيّ على الاحتياط [8]. و رجّح الفاضلان الجواز [9] لوجود المقتضي و هو خروج العدّة و انتفاء المانع، إذ الريبة لا توجب بذاتها الحكم بالحمل، و الأصل عدمه. و لعلّه الأقرب.

و على كلّ حال لو ظهر حمل بعد النكاح الثاني حكم ببطلانه لتحقّق وقوعه في العدّة، لأنّها في الحامل وضع الحمل.

الرابعة: في عدّة الحامل

و هي تعتدّ في الطلاق بوضعه و لو بعد الطلاق بلحظة على المعروف من مذهب الأصحاب، سواء كان تامّاً أو غير تامّ و لو كان علقة بعد


[1] الوسائل 15: 416، الباب 6 من أبواب العدد، ح 1.

[2] الوسائل 15: 412، الباب 4 من أبواب العدد، ح 7.

[3] الوسائل 15: 410، الباب 4 من أبواب العدد، ح 1.

[4] الوسائل 15: 413، الباب 4 من أبواب العدد، ح 9.

[5] الوسائل 15: 411، الباب 4 من أبواب العدد، ح 4.

[6] الشرائع 3: 36.

[7] حكاه في المسالك 9: 252.

[8] المبسوط 5: 240.

[9] الشرائع 3: 36، القواعد 3: 140.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست