و لو فرض بلوغها حدّ اليأس بعد أن حاضت مرّتين احتمل إكمال العدّة بشهر و سقوط العدّة. و لو استمرّ الدم مشتبهاً ففي كلام الأصحاب اضطراب و اختلاف في حكمه. و المستفاد من روايات متعدّدة أنّها تعمل بالأشهر، كصحيحة الحلبي و حسنته [2] و صحيحة محمّد بن مسلم [3] و رواية أبي بصير [4] و رواية زرارة [5].
و لو طلّقت في أوّل الهلال اعتدّت بثلاثة أشهر هلاليّة.
و لو طلّقت في أثناء الشهر اعتدّت بهلالين و أكمل من الثالث ثلاثين على الأقرب. و قيل: أخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل [6]. و قيل: ينكسر الجميع فيسقط اعتبار الأهلّة فيها [7].
و لو ارتابت بالحمل بأن وجدت علامة تفيد الظنّ به بعد انقضاء العدّة لم تبطل و صحّ لها التزويج. و لو كان ذلك قبل انقضاء العدّة قال الشيخ: لا يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدّة إلى أن يتبيّن الحال، لأنّ النكاح مبنيّ على الاحتياط [8]. و رجّح الفاضلان الجواز [9] لوجود المقتضي و هو خروج العدّة و انتفاء المانع، إذ الريبة لا توجب بذاتها الحكم بالحمل، و الأصل عدمه. و لعلّه الأقرب.
و على كلّ حال لو ظهر حمل بعد النكاح الثاني حكم ببطلانه لتحقّق وقوعه في العدّة، لأنّها في الحامل وضع الحمل.
الرابعة: في عدّة الحامل
و هي تعتدّ في الطلاق بوضعه و لو بعد الطلاق بلحظة على المعروف من مذهب الأصحاب، سواء كان تامّاً أو غير تامّ و لو كان علقة بعد