responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 352

فقال الشيخ: إنّها من العدّة [1]. و الأكثر على خلافه. و هو أقرب. و العدّة بالأقراء ثابتة للمطلّقة، و أُلحق بها المفسوخ نكاحها بسبب من قِبَلِها أو من قِبَلِه و الموطوءة بشبهة.

الثالثة: في المسترابة

و هي: من لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، و عدّتها إذا كانت حرّة في الطلاق و الفسخ و ما يشبه ذلك من الفراق ثلاثة أشهر بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب.

و لا فرق بين أن يكون انقطاع حيضها خلقيّاً أو لعارض من رضاع أو مرض، و الأصل في هذا الحكم الآية و الروايات.

و هذه تراعي الشهور و الحيض فتعتدّ بأسبقهما على ما قطع به الأصحاب، و الأصل فيه ما رواه الصدوق في الصحيح و الكليني في الحسن و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [2] و يعضده رواية محمّد بن حكيم [3].

و المستفاد من رواية زرارة: إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض قبل الثلاث حيض تعتدّ بها، و متى مرّت بها ثلاث حيض لم يتخلّل بينها ثلاثة أشهر بيض اعتدّت بها [4]. فلو فرض أنّ حيضها إنّما يكون فيما زاد على ثلاثة أشهر و لو ساعة و طلّقت في أوّل الطهر فمضت الثلاثة من غير أن ترى الدم فيها اعتدّت بالأشهر، و لو فرض كونها معتادة للحيض في آخر كلّ ثلاثة أشهر بحيث لم تسلم لها ثلاثة أشهر بيض لم تعتدّ بالأشهر.

قال في المسالك: و يشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كلّ أربعة أشهر مثلًا مرّة، فإنّه على تقدير كون طلاقها في أوّل الطهر أو ما قاربه بحيث تبقى لها منه ثلاثة أشهر بعد الطلاق تنقضي عدّتها بالأشهر كما تقرّر، لكن لو فرض


[1] المبسوط 5: 235 236.

[2] الفقيه 3: 514، ح 4802، الكافي 6: 98، ح 1، التهذيب 8: 118، ح 409.

[3] الوسائل 15: 412، الباب 4 من أبواب العدد، ح 8.

[4] الوسائل 15: 411، الباب 4 من أبواب العدد، ح 5.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست