responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 351

كما قاله الشيخ (رحمه اللّٰه). و المفيد (رحمه اللّٰه) جمع بين الروايات بأنّه إذا طلّقها في آخر طهرها اعتدّت بالحيض، و إن طلّقت في أوّله اعتدّت بالأقراء [1]. و قال الشيخ: هذا وجه قريب [2]. و لا أعلم شاهداً على هذا التفصيل.

و المراد بمستقيمة الحيض على ما قيل: من كان الحيض يأتيها على مقتضى عادة النساء في كلّ شهر مرّة، و في معناها من كانت تحيض فيما دون الثلاثة أشهر، فإنّها تعتدّ بالأقراء. و قيل: المراد معتادته وقتاً و عدداً أو وقتاً فقط [3]. قيل: هو غير واضح، لأنّ من اعتادت الحيض فيما زاد على الثلاثة أشهر لا تعتدّ بالأقراء و إن كان لها عادة وقتاً و عدداً [4].

و تحتسب بالطهر الّذي طلّقها فيه و لو حاضت بعده بلحظة و تبيّن برؤية الدم الثالث. لا أعرف فيه خلافاً بين الأصحاب. و يدلّ عليه الأخبار المذكورة المشار إليها.

و لو وقع الطلاق في آخر الطهر ثمّ حاضت مع انتهاء اللفظ صحّ الطلاق و لم يحتسب ذلك الطهر من العدّة، و إطلاق النصّ يقتضي انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث مطلقاً. و قيّده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرّة بالزمان. قال: و إن اختلف صبر إلى انقضاء أقلّ الحيض أخذاً بالاحتياط [5]. و الظاهر أنّ الحكم يبنى على أن المبتدئة و المضطربة هل تحيضان برؤية الدم أو تصبران إلى انقضاء ثلاثة أيّام؟

و أقلّ ما ينقضي به عدّتها ستّة و عشرون يوماً و لحظتان، بل قد يتّفق أقلّ منه نادراً، كما إذا طلّقها بعد الوضع و قبل رؤية الدم بلحظة، فيمكن حينئذٍ أن ينقضي عدّتها بثلاثة و عشرين يوماً و ثلاث لحظات.

و اختلفوا في أنّ الساعة الأخيرة هل هي من العدّة أو كاشفة عن تمامها قبلها؟


[1] حكاه عنه الشيخ في التهذيب 8: 127، ذيل الحديث 438.

[2] التهذيب 8: 127، ذيل الحديث 438.

[3] حكاه في نهاية المرام 2: 78.

[4] نهاية المرام 2: 78.

[5] الشرائع 3: 34.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست