اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 350
حيض يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة إلى أن قال: و ليس في الخبر أنّها تستوفي الحيضة الثالثة.
و يدلّ على أنّ بالدخول في الحيضة الثالثة تخرج من العدّة حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] و موثّقة إسماعيل الجعفي عنه (عليه السلام)[2] و رواية أُخرى لزرارة عنه [3] و صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)[4] و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[5] و رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[6] و رواية العيّاشي في تفسيره [7] و حسنة زرارة عنه (عليه السلام)[8] و موثّقة زرارة عنه (عليه السلام)[9] و حسنة اخرى له عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[10] و موثّقة اخرى له عن أبي جعفر (عليه السلام)[11] و موثّقة اخرى له عنه (عليه السلام)[12] و موثّقة اخرى لإسماعيل الجعفي عنه (عليه السلام)[13] و رواية زرارة المذكورة في مجمع البيان [14].
و لا يخفى أنّ التأويل الثاني الّذي ذكره الشيخ لا يجري في صحيحة محمّد بن مسلم و رواية الحسن بن زياد و ما في معناهما، فالوجه فيهما الحمل على التقيّة
[1] الوسائل 15: 426، الباب 15 من أبواب العدد، ح 1.
[2] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 2.
[3] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 4.
[4] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 3.
[5] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 5.
[6] الوسائل 15: 430، الباب 15 من أبواب العدد، ح 15.