responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 350

حيض يحتمل أن يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة إلى أن قال: و ليس في الخبر أنّها تستوفي الحيضة الثالثة.

و يدلّ على أنّ بالدخول في الحيضة الثالثة تخرج من العدّة حسنة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] و موثّقة إسماعيل الجعفي عنه (عليه السلام) [2] و رواية أُخرى لزرارة عنه [3] و صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) [4] و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [5] و رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [6] و رواية العيّاشي في تفسيره [7] و حسنة زرارة عنه (عليه السلام) [8] و موثّقة زرارة عنه (عليه السلام) [9] و حسنة اخرى له عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [10] و موثّقة اخرى له عن أبي جعفر (عليه السلام) [11] و موثّقة اخرى له عنه (عليه السلام) [12] و موثّقة اخرى لإسماعيل الجعفي عنه (عليه السلام) [13] و رواية زرارة المذكورة في مجمع البيان [14].

و لا يخفى أنّ التأويل الثاني الّذي ذكره الشيخ لا يجري في صحيحة محمّد بن مسلم و رواية الحسن بن زياد و ما في معناهما، فالوجه فيهما الحمل على التقيّة


[1] الوسائل 15: 426، الباب 15 من أبواب العدد، ح 1.

[2] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 2.

[3] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 4.

[4] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 3.

[5] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 5.

[6] الوسائل 15: 430، الباب 15 من أبواب العدد، ح 15.

[7] تفسير العيّاشي 1: 115، ح 355.

[8] الوسائل 15: 428، الباب 15 من أبواب العدد، ح 9.

[9] الوسائل 15: 429، الباب 15 من أبواب العدد، ح 10.

[10] الوسائل 15: 428، الباب 15 من أبواب العدد، ح 8.

[11] الوسائل 15: 427، الباب 15 من أبواب العدد، ح 4.

[12] الوسائل 15: 428، الباب 15 من أبواب العدد، ح 7.

[13] الوسائل 15: 429، الباب 15 من أبواب العدد، ح 11.

[14] مجمع البيان، ذيل الآية 228 من سورة البقرة.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست