responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 35

مرادي بالتمليك العقد الدالّ عليه أو قال: اعتقدت أنّ التمليك يتحقّق بمجرّد الصيغة. و كذا لو قال: ملّكته مجرّداً.

الثالث: إذا كانت الهبة مطلقة فرجع الواهب و قد عابت إن قلنا بجواز الرجوع حينئذٍ لم يرجع بالأرش

سواء كان العيب بفعله أم لا، فإن كانت الهبة مشروطة بالثواب فتلفت قبل الرجوع و قبل دفع العوض ففي ضمان المتّهب و عدمه قولان، أقربهما الأوّل، و هل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو أقلّ الأمرين من ذلك و من العوض أو العوض؟ أوجه، و لو عابت و الحال هذه فالأقرب الضمان، و في تعيين ما يجب عليه إشكال.

الرابع:

إذا رجع الواهب حيث يجوز الرجوع فالزيادة المتّصلة له و المنفصلة للمتّهب.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست