اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 35
مرادي بالتمليك العقد الدالّ عليه أو قال: اعتقدت أنّ التمليك يتحقّق بمجرّد الصيغة. و كذا لو قال: ملّكته مجرّداً.
الثالث: إذا كانت الهبة مطلقة فرجع الواهب و قد عابت إن قلنا بجواز الرجوع حينئذٍ لم يرجع بالأرش
سواء كان العيب بفعله أم لا، فإن كانت الهبة مشروطة بالثواب فتلفت قبل الرجوع و قبل دفع العوض ففي ضمان المتّهب و عدمه قولان، أقربهما الأوّل، و هل الواجب مثل الموهوب أو قيمته أو أقلّ الأمرين من ذلك و من العوض أو العوض؟ أوجه، و لو عابت و الحال هذه فالأقرب الضمان، و في تعيين ما يجب عليه إشكال.
الرابع:
إذا رجع الواهب حيث يجوز الرجوع فالزيادة المتّصلة له و المنفصلة للمتّهب.
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 35