responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 346

و في المسالك: و كما يقبل قولها في حقّ المطلِّق يقبل في حقّ غيره، و كذا الحكم في كلّ امرأة كانت مزوّجة و أُخبرت بموته أو فراقه و انقضاء العدّة في وقت محتمل، و لا فرق بين أن يعيّن الزوج و عدمه، و لا بين مكان استعلامه و عدمه [1]. و في عموم الحكم إشكال.

و لو وطئها محرّماً كما لو وطئ في حال الإحرام و الصوم الواجب فالأقرب حصول التحليل، لإطلاق الأدلّة، و النهي لا يدلّ على الفساد في غير العبادة.

الطرف السابع في الرجعة

و تحصل باللفظ كقوله: «رجعتك و راجعتك و ارتجعتك» و في معناها: «رددتك و أمسكتك» و في الروضة: لا يفتقر إلى نيّة الرجعة، لصراحة الألفاظ [2]. و قيل: يفتقر إليها في الأخيرين [3]. و الصحيح أنّه لا بدّ من القصد إلى مدلول اللفظ الصريح و قصد المعنى المدلول في غيره. و الفرق أنّ الأوّل يثبت من غير حاجة إلى إخباره، و الثاني يحتاج إلى الإخبار أو قرينة دالّة على المراد.

و تحصل الرجعة بالفعل كالوطء و القبلة و اللمس بشهوة على ما قطع به الأصحاب، لا أعرف فيه خلافاً بينهم، و يدلّ على حكم الوطء رواية محمّد ابن القاسم [4].

و إنّما يحصل الرجوع مع القصد، فلا يقع سهواً أو بقصد عدم الرجعة أو لا مع قصدها، و يأثم في الأخيرين و عليه التعزير لا الحدّ و إن كان عالماً بالتحريم، لعدم خروجها عن حكم الزوجيّة رأساً.


[1] المسالك 9: 181.

[2] الروضة 6: 49.

[3] حكاه في نهاية المرام 2: 71.

[4] الوسائل 18: 400، الباب 29 من أبواب حدّ الزنا، ح 1.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست