اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 341
و لو طلّق صحّ، للصحيحة المذكورة، و يرث زوجته في العدّة الرجعيّة عند الأصحاب، و نقل غير واحد منهم الإجماع عليه، لكن إطلاق الصحيحة المذكورة ينافيه، و لا يرثها في العدّة البائنة على المشهور بين الأصحاب، و به قطع الشيخ في الخلاف محتجّاً بإجماع الفرقة و أخبارهم [1] و خالف في النهاية [2] و تبعه ابن البرّاج [3] و الأوّل أقرب، للصحيحة المذكورة و انتفاء الزوجيّة، و ترث هي إلى سنة و لو كان الطلاق بائناً إلّا أن تتزوّج أو يبرأ من مرضه.
و مستند هذه الأحكام ما رواه الصدوق في الصحيح و الكليني في الحسن عن الفضل بن عبد الملك عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[4] و ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي العبّاس [5] و ما رواه في الموثّق عن أبي العبّاس [6] و ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن أبي عمير عن أبان عنه (عليه السلام)[7] مضافاً إلى ما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدثه عنه (عليه السلام)[8].
و لو برئ من مرضه لم ترثه، لتقييد الإرث بالموت في المرض في غير واحد من الأخبار [9] و استثناء الصحّة في بعضها [10] و استثني من ذلك العدّة الرجعيّة. و لم أطّلع على نصّ يدلّ عليه.
و اختلف الأصحاب في أنّ ثبوت الإرث للمطلَّقة في المرض هل هو مرتّب على مجرّد الطلاق فيه، أو معلَّل بتهمته في إرادة حرمانها من الإرث؟ فالأكثر على الأوّل، لإطلاق النصوص المعتبرة و استضعافاً لما دلّ على الثاني. و ذهب الشيخ