و إن لم يواقعها بعد المراجعة ثمّ طلّقها ثانياً في ذلك الطهر الّذي طلّقها فيه أوّلًا فذهب الأكثر إلى صحّته، للعمومات و موثّقة إسحاق بن عمّار، خلافاً لابن أبي عقيل، و يوافق قوله صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الّتي أشرنا إلى أنّها محمولة على الكراهة.
الخامسة: إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة صبر تسعة أشهر
لاحتمال كونها حاملًا، لحسنة حمّاد بن عثمان [2]. و قيل: سنة، و هو قول العلّامة في القواعد [3] و هو ضعيف.
و هل يتعدّى الحكم إلى تزويج أُخت المطلَّقة؟ فيه قولان، و لعلّ الأقرب العدم، كما هو مختار ابن إدريس [4] فيقتصر على مدلول الحسنة المذكورة الواردة في العقد على الرابعة، و يعمل في الباقي على عموم صحيحة محمّد بن مسلم [5] الدالّة على اعتبار ثلاثة أشهر، و لعلّ ذلك مبنيّ على الغالب من انقضاء العدّة بثلاثة أشهر، و لا يعمل على الظنّ في العقد على الرابعة، بل لا بدّ من العلم بانتفاء الحمل. و موضع الاشتباه ما إذا كان الطلاق رجعيّاً، فلو كان بائناً جاز تزويجها مطلقاً.
السادسة: يكره للمريض أن يطلِّق مطلقاً
لورود النهي عن ذلك في عدّة روايات [6] مضافاً إلى أصل الجواز، و صحيحة الحلبي الدالّة على جواز الطلاق، و أنّه إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها [7]. و ربّما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة التحريم [8] و هو ضعيف.
[1] الوسائل 15: 377، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.
[2] الوسائل 15: 479، الباب 47 من أبواب العدد، ح 1.