responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 340

عمّار [1] و غيرها، جمعاً بين الأدلّة.

و إن لم يواقعها بعد المراجعة ثمّ طلّقها ثانياً في ذلك الطهر الّذي طلّقها فيه أوّلًا فذهب الأكثر إلى صحّته، للعمومات و موثّقة إسحاق بن عمّار، خلافاً لابن أبي عقيل، و يوافق قوله صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج الّتي أشرنا إلى أنّها محمولة على الكراهة.

الخامسة: إذا طلّق الغائب و أراد العقد على رابعة صبر تسعة أشهر

لاحتمال كونها حاملًا، لحسنة حمّاد بن عثمان [2]. و قيل: سنة، و هو قول العلّامة في القواعد [3] و هو ضعيف.

و هل يتعدّى الحكم إلى تزويج أُخت المطلَّقة؟ فيه قولان، و لعلّ الأقرب العدم، كما هو مختار ابن إدريس [4] فيقتصر على مدلول الحسنة المذكورة الواردة في العقد على الرابعة، و يعمل في الباقي على عموم صحيحة محمّد بن مسلم [5] الدالّة على اعتبار ثلاثة أشهر، و لعلّ ذلك مبنيّ على الغالب من انقضاء العدّة بثلاثة أشهر، و لا يعمل على الظنّ في العقد على الرابعة، بل لا بدّ من العلم بانتفاء الحمل. و موضع الاشتباه ما إذا كان الطلاق رجعيّاً، فلو كان بائناً جاز تزويجها مطلقاً.

السادسة: يكره للمريض أن يطلِّق مطلقاً

لورود النهي عن ذلك في عدّة روايات [6] مضافاً إلى أصل الجواز، و صحيحة الحلبي الدالّة على جواز الطلاق، و أنّه إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها [7]. و ربّما ظهر من عبارة المفيد في المقنعة التحريم [8] و هو ضعيف.


[1] الوسائل 15: 377، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 3.

[2] الوسائل 15: 479، الباب 47 من أبواب العدد، ح 1.

[3] القواعد 3: 133.

[4] السرائر 2: 692.

[5] الوسائل 15: 448، الباب 28 من أبواب العدد، ح 11.

[6] الوسائل 15: 383، الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه.

[7] الوسائل 15: 385، الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

[8] المقنعة: 672.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست