اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 34
و في لزوم الهبة بالتصرّف أقوال، ثالثها: لزومها مع خروجه عن ملكه أو تغيّر صورته كقصارة الثوب و نجارة الخشب، أو كون التصرّف بالوطء، و عدم اللزوم بدون ذلك كالركوب و السكنى و نحوهما من الاستعمال، و لعلّ هذا القول أجود، نظراً إلى الاستفصال في الخبر بقيام العين بعينها و عدمه، لكن في كون الوطء ملزماً مطلقاً تأمّل، أمّا مع الاستيلاد فالظاهر أنّه ملزم. و في جواز الرجوع عند موت الولد وجهان.
و لو أدخل الخشب في البناء مع بقاء العين و عدم تبدّل الصورة و كون الإخراج مستلزماً للهدم و الإضرار فهل يكون ذلك ملزماً؟ الأقرب ذلك.
و لو أخرجه عن ملكه ثمّ عاد إليه بشراء أو إقالة أو نحوهما ففي بقاء اللزوم وجهان، و كذا لو كان العود بخيار أو فسخ بعيب و نحوهما.
و لو كان التصرّف بالإجارة انتظر الواهب انقضاء المدّة و جاز الفسخ معجّلًا. و لو كان بالرهن روعي انفكاكه في صحّة الرجوع.
و يجب العطيّة لذي الرحم إذا كان محتاجاً لا يتحقّق صلة الرحم بدونها عيناً، و كفاية إن تحقّقت الصلة بدونها، و يستحبّ في غير ما ذكر، و يتأكّد في الوالد و الولد.
فروع:
الأوّل: لو وهب و أقبض ثمّ باع من آخر، فإن كانت الهبة لازمة لا يجوز الرجوع فيها
بني على الخلاف في العقد الفضولي فتقف على الإجازة أو تبطل، و إن كانت جائزة ففي صحّة البيع قولان، و لعلّ الأقرب الصحّة. و إن كانت الهبة فاسدة و كان عالماً به صحّ البيع و إن كان جاهلًا فالمشهور الصحّة. و كذا القول فيمن باع مال مورّثه و هو يعتقد حياته. و مثله ما لو باع مال غيره فظهر أنّ وكيله ابتاعه له قبل البيع.
الثاني: لو قال: «وهبت و لم اقبض» كان القول قوله
و إن ادّعى المقرّ له الإقباض كان له إحلافه، و كذا لو قال: «وهبته و ملّكته» ثمّ أنكر القبض و قال: إنّ
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 34