responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 338

العدّة يهدم التحريم [1]. و هو ظاهر كلام الصدوق في الفقيه [2]. و الصحيح الأوّل، لصحيحة الفضلاء [3] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [4] و رواية أبي بصير [5] و بإزائها روايات لا تصلح لمعارضة ما ذكرنا، لما طعن فيها.

و المعروف أنّ هذا الطلاق يعني ما استوفت فيه العدّة لا يحرِّم مؤبّداً مطلقاً، بخلاف طلاق العدّة حيث يثبت التحريم به مؤبّداً في التاسعة. و ذكر في المسالك أنّه اتّفاقي [6]. و قد سمعت مخالفة ظاهر بعض الروايات لهذا الحكم.

الثالثة: أجمع علماؤنا على جواز طلاق الحامل مرّة واحدة

و يدلّ عليه الأخبار، و اختلفوا في جواز طلاقها ثانياً، فنقل عن الصدوقين أنّهما منعا منه إلّا بعد مضيّ ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدّة و غيره [7]. و ذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدّة إلّا بعد شهر و لم يتعرّض لغيره [8]. و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى جواز طلاقها متعدّداً بعد الرجوع و المواقعة [9]. و ذهب أكثر المتأخّرين إلى جواز طلاقها مطلقاً كغيرها.

و الأخبار في هذا الباب مختلفة، و في أكثرها أنّ طلاق الحامل واحدة كصحيحة الحلبي [10] و صحيحة إسماعيل الجعفي [11] و حسنة الحلبي [12] و موثّقة أبي


[1] نهاية المرام 2: 49.

[2] الفقيه 3: 500.

[3] الوسائل 15: 351، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 7.

[4] الوسائل 15: 352، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 8.

[5] الوسائل 15: 353، الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 10.

[6] المسالك 9: 127.

[7] المقنع: 116، نقله العلّامة عن الصدوق و عن والده في المختلف 7: 362.

[8] نقله العلّامة في المختلف 7: 362.

[9] النهاية 2: 442.

[10] الوسائل 15: 380، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 2.

[11] الوسائل 15: 380، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 1.

[12] الوسائل 15: 419، الباب 9 من أبواب العدد، ح 8.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست