اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 338
العدّة يهدم التحريم [1]. و هو ظاهر كلام الصدوق في الفقيه [2]. و الصحيح الأوّل، لصحيحة الفضلاء [3] و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [4] و رواية أبي بصير [5] و بإزائها روايات لا تصلح لمعارضة ما ذكرنا، لما طعن فيها.
و المعروف أنّ هذا الطلاق يعني ما استوفت فيه العدّة لا يحرِّم مؤبّداً مطلقاً، بخلاف طلاق العدّة حيث يثبت التحريم به مؤبّداً في التاسعة. و ذكر في المسالك أنّه اتّفاقي [6]. و قد سمعت مخالفة ظاهر بعض الروايات لهذا الحكم.
الثالثة: أجمع علماؤنا على جواز طلاق الحامل مرّة واحدة
و يدلّ عليه الأخبار، و اختلفوا في جواز طلاقها ثانياً، فنقل عن الصدوقين أنّهما منعا منه إلّا بعد مضيّ ثلاثة أشهر، سواء في ذلك طلاق العدّة و غيره [7]. و ذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدّة إلّا بعد شهر و لم يتعرّض لغيره [8]. و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى جواز طلاقها متعدّداً بعد الرجوع و المواقعة [9]. و ذهب أكثر المتأخّرين إلى جواز طلاقها مطلقاً كغيرها.
و الأخبار في هذا الباب مختلفة، و في أكثرها أنّ طلاق الحامل واحدة كصحيحة الحلبي [10] و صحيحة إسماعيل الجعفي [11] و حسنة الحلبي [12] و موثّقة أبي