responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 337

و قد ذكر بعض المتأخّرين عنه أنّ مقتضى النصّ و كلام الأصحاب أنّ طلاق السنّة من أقسام الطلاق الرجعي. قال: و بذلك صرّح ابن إدريس في سرائره و العلّامة في جملة من كتبه [1].

الفصل الثاني

و فيه مسائل:

الأُولى: المطلَّقة تسعاً للعدّة تحرم عليه مؤبّداً

و نقل جمع من الأصحاب الإجماع عليه [2]. و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة و داود بن سرحان: و الّذي يطلّق الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً [3]. و روى الكليني في الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلًا ثمّ طلّقها فتزوّجت الأوّل ثمّ طلّقها هكذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً [4]. و إطلاق الروايتين يقتضي حصول التحريم بالطلاق التسع الّتي ليست للعدّة، و لا أعلم بمضمونها قائلًا.

الثانية: كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثاً فإنّها تحرم على المطلِّق حتّى تنكح زوجاً غيره سواء كانت مدخولًا بها أم لا

راجعها أم لا، للآية و الأخبار، و لا يهدم استيفاء العدّة كلّ مرّة و عدم رجوع الزوج في العدّة تحريم الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره. و كذا لو استوفت العدّة في أحد الطلقات.

و هذا الطلاق يشارك طلاق العدّة في تحريمها بعد الثالثة إلى أن تنكح زوجاً غيره على المعروف من مذهب الأصحاب. و نقل عن عبد اللّٰه بن بكير أنّه خالف في هذا الحكم و قال: إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى المحلّل بعد الثلاث، بل استيفاء


[1] نهاية المرام 2: 45.

[2] المسالك 9: 125، و نقله عن جماعة في نهاية المرام 2: 47.

[3] الوسائل 15: 358، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، ح 4.

[4] الكافي 5: 428، ح 7.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست