اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 337
و قد ذكر بعض المتأخّرين عنه أنّ مقتضى النصّ و كلام الأصحاب أنّ طلاق السنّة من أقسام الطلاق الرجعي. قال: و بذلك صرّح ابن إدريس في سرائره و العلّامة في جملة من كتبه [1].
الفصل الثاني
و فيه مسائل:
الأُولى: المطلَّقة تسعاً للعدّة تحرم عليه مؤبّداً
و نقل جمع من الأصحاب الإجماع عليه [2]. و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في رواية زرارة و داود بن سرحان: و الّذي يطلّق الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات لا تحلّ له أبداً [3]. و روى الكليني في الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) و إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلًا ثمّ طلّقها فتزوّجت الأوّل ثمّ طلّقها هكذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً [4]. و إطلاق الروايتين يقتضي حصول التحريم بالطلاق التسع الّتي ليست للعدّة، و لا أعلم بمضمونها قائلًا.
الثانية: كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثاً فإنّها تحرم على المطلِّق حتّى تنكح زوجاً غيره سواء كانت مدخولًا بها أم لا
راجعها أم لا، للآية و الأخبار، و لا يهدم استيفاء العدّة كلّ مرّة و عدم رجوع الزوج في العدّة تحريم الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره. و كذا لو استوفت العدّة في أحد الطلقات.
و هذا الطلاق يشارك طلاق العدّة في تحريمها بعد الثالثة إلى أن تنكح زوجاً غيره على المعروف من مذهب الأصحاب. و نقل عن عبد اللّٰه بن بكير أنّه خالف في هذا الحكم و قال: إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى المحلّل بعد الثلاث، بل استيفاء