responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 333

و لا بدّ من اجتماع الشاهدين حال التلفّظ بالطلاق، لحسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر [1].

و المعتبر شهادة رجلين خارجين عن المطلِّق، و لو كان المطلّق وكيل الزوج ففي الاكتفاء بشهادته قولان.

و يعتبر في الشاهدين العدالة. و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الاكتفاء بظاهر الإسلام [2] إمّا بناءً على أنّ الأصل في المسلم العدالة، و إمّا لقول أبي الحسن (عليه السلام) في حسنة البزنطي: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته بعد أن تعرف منه خيراً [3]. و يوافقه قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة عبد اللّٰه بن المغيرة: كلّ من ولد على الفطرة و عرف بصلاح في نفسه جازت شهادته [4].

و في المسالك رجّح هذا القول، نظراً إلى الحسنة المذكورة بأنّ «الخير» نكرة تفيد الإطلاق فيتحقّق بالصلاة و الصيام و إن خالف في الاعتقاد الصحيح. قال: و في تصدير الخبر باشتراط العدالة ثمّ الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام [5].

و تنظّر فيه بعض الأصحاب، نظراً إلى أنّ المتبادر من قولنا: عُرف من هذا الرجل خيرٌ، أنّه عرف منه الخير خاصّة. و كذا من قولنا: عرف منه الصلاح. كونه معروفاً بهذا الوصف ممتازاً به، فيكون في الروايتين دلالة على تحقّق العدالة المعتبرة في الشهادة، بأن يظهر من حال الشخص الخير و الصلاح دون الفسق الّذي من أعظمه الخروج عن الإيمان [6]. و للتأمّل في هذا المقام مجال.

و كيف ما كان فلا ريب في أنّه إذا عرف من الشخص خير أو صلاح و لم يظهر


[1] الوسائل 15: 301، الباب 20 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 1.

[2] النهاية 2: 426.

[3] الوسائل 15: 282، الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 4.

[4] الوسائل 18: 290، الباب 41 من كتاب الشهادات، ح 5.

[5] المسالك 9: 114.

[6] نهاية المرام 2: 40.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست