اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 330
و لو فسّر الطلقة باثنتين أو ثلاثاً كما لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً [1]، فلا يقع مجموعة اتّفاقاً.
و اختلف الأصحاب في أنّه هل يقع باطلًا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، استناداً إلى الروايات المتعدّدة المتضمّنة لأنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد [2] و بأنّ المقتضي موجود و المانع مفقود. و فيه: أنّ المتبادر من الروايات كون الطلاق بألفاظ متعدّدة و نمنع وجود المقتضي.
و ذهب المرتضى في أحد قوليه و ابن أبي عقيل و سلّار و ابن حمزة إلى الأوّل [3] و مستنده صحيحة أبي بصير [4] و رواية عليّ بن إسماعيل [5] و أنّ المنفردة غير مرادة و المراد غير واقع.
و يمكن الاستدلال عليه أيضاً بما رواه حفص بن البختري بإسناد معتبر عن الصادق (عليه السلام) قال: إيّاكم و المطلَّقات ثلاثاً، فإنّهنّ ذوات أزواج [6].
و في رواية عمر بن حنظلة: إيّاكم و المطلَّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج [7] و قريب منه مرويّ عن أمير المؤمنين [8].
و في قرب الإسناد عن صفوان الجمّال في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّ رجلًا قال له: إنّي طلَّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس؟ قال: ليس بشيء [9] الحديث.