responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 330

و لو فسّر الطلقة باثنتين أو ثلاثاً كما لو قال: أنت طالقٌ ثلاثاً [1]، فلا يقع مجموعة اتّفاقاً.

و اختلف الأصحاب في أنّه هل يقع باطلًا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، استناداً إلى الروايات المتعدّدة المتضمّنة لأنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد [2] و بأنّ المقتضي موجود و المانع مفقود. و فيه: أنّ المتبادر من الروايات كون الطلاق بألفاظ متعدّدة و نمنع وجود المقتضي.

و ذهب المرتضى في أحد قوليه و ابن أبي عقيل و سلّار و ابن حمزة إلى الأوّل [3] و مستنده صحيحة أبي بصير [4] و رواية عليّ بن إسماعيل [5] و أنّ المنفردة غير مرادة و المراد غير واقع.

و يمكن الاستدلال عليه أيضاً بما رواه حفص بن البختري بإسناد معتبر عن الصادق (عليه السلام) قال: إيّاكم و المطلَّقات ثلاثاً، فإنّهنّ ذوات أزواج [6].

و في رواية عمر بن حنظلة: إيّاكم و المطلَّقات ثلاثاً في مجلس واحد، فإنّهنّ ذوات أزواج [7] و قريب منه مرويّ عن أمير المؤمنين [8].

و في قرب الإسناد عن صفوان الجمّال في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) إنّ رجلًا قال له: إنّي طلَّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس؟ قال: ليس بشيء [9] الحديث.


[1] كذا في الأصل أيضاً.

[2] المبسوط 5: 6، المهذّب 2: 277، الانتصار: 138 139، السرائر 2: 678.

[3] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الاولى): 240، حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف 7: 353، المراسم: 161، الوسيلة: 322.

[4] الوسائل 15: 313، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 8.

[5] الوسائل 15: 316، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 19.

[6] الوسائل 15: 316، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 21.

[7] الوسائل 15: 316، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 20.

[8] الوسائل 15: 317، الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه، ح 24.

[9] قرب الإسناد: 61، ح 195.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست