responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 33

ابن زرارة [1] و صحيحة جميل و الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، و إلّا فليس له [2].

و يمكن الجمع بينها بوجهين:

أحدهما: حمل المطلق على المقيّد.

و ثانيهما: حمل أخبار المنع على الكراهة و الترجيح للثاني، و يشهد له الأخبار الثلاثة المذكورة و إن لم يعمل بها في أنفسها فرضاً، و يعضده أيضاً رواية جميل.

و في هبة الزوج للزوجة و عكسها قولان، أقربهما عدم جواز الرجوع، لصحيحة زرارة [3].

و إن كانت الهبة لذي رحم غير الوالدين و الولد ففيه قولان، أقربهما جواز الرجوع كما ذهب إليه المرتضى [4] و الشيخ في عدّة من كتبه [5] و ابن الجنيد [6] و ابن إدريس [7]. و قد مرّ دليله.

و المراد بالرحم المذكور في هذا الباب و غيره كالرحم الّذي يجب صلته و يحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب و إن بعدت النسبة.

و لو كان أجنبيّا فله الرجوع مع بقاء العين، و إن تلفت فلا رجوع على الأصحّ، لصحيحة جميل و الحلبي، و فيه خلاف للمرتضى (رحمه اللّٰه) [8].

و لا فرق بين كون التلف من قبل اللّٰه تعالى أو غيره حتّى من المتّهب، و في حكم تلف الكلّ تلف البعض، و كذا إن عوّض عنها قولًا واحداً و إن كان العوض يسيراً.


[1] الوسائل 13: 342، الباب 10 من أبواب الهبات، ح 1.

[2] الوسائل 13: 341، الباب 8 من أبواب الهبات، ح 1.

[3] الوسائل 13: 339، الباب 7 من أبواب الهبات، ح 1.

[4] الانتصار: 221.

[5] الخلاف 3: 567، المسألة 12، المبسوط 3: 309، التهذيب 9: 157، ذيل الحديث 645.

[6] حكاه في المختلف 6: 264.

[7] السرائر 3: 175.

[8] الانتصار: 223.

اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست