اسم الکتاب : كفاية الأحكام المؤلف : المحقق السبزواري الجزء : 2 صفحة : 33
ابن زرارة [1] و صحيحة جميل و الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، و إلّا فليس له [2].
و يمكن الجمع بينها بوجهين:
أحدهما: حمل المطلق على المقيّد.
و ثانيهما: حمل أخبار المنع على الكراهة و الترجيح للثاني، و يشهد له الأخبار الثلاثة المذكورة و إن لم يعمل بها في أنفسها فرضاً، و يعضده أيضاً رواية جميل.
و في هبة الزوج للزوجة و عكسها قولان، أقربهما عدم جواز الرجوع، لصحيحة زرارة [3].
و إن كانت الهبة لذي رحم غير الوالدين و الولد ففيه قولان، أقربهما جواز الرجوع كما ذهب إليه المرتضى [4] و الشيخ في عدّة من كتبه [5] و ابن الجنيد [6] و ابن إدريس [7]. و قد مرّ دليله.
و المراد بالرحم المذكور في هذا الباب و غيره كالرحم الّذي يجب صلته و يحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب و إن بعدت النسبة.
و لو كان أجنبيّا فله الرجوع مع بقاء العين، و إن تلفت فلا رجوع على الأصحّ، لصحيحة جميل و الحلبي، و فيه خلاف للمرتضى (رحمه اللّٰه)[8].
و لا فرق بين كون التلف من قبل اللّٰه تعالى أو غيره حتّى من المتّهب، و في حكم تلف الكلّ تلف البعض، و كذا إن عوّض عنها قولًا واحداً و إن كان العوض يسيراً.
[1] الوسائل 13: 342، الباب 10 من أبواب الهبات، ح 1.
[2] الوسائل 13: 341، الباب 8 من أبواب الهبات، ح 1.
[3] الوسائل 13: 339، الباب 7 من أبواب الهبات، ح 1.